|
المجموعة الرابعة سيدي الشيخ أرجو منكم أن تجدوا حلا لي في مسألة الوسواس وكم أعاني أثناء الغسل من سرف المياه لكنني لا أستطيع نظرا لكوني إمام أصلي بالناس وأخشى أن يكون هناك خطأ في الصلاة وجزاكم الله عني كل خير ************
|
|
n
أقْسَم الله تعالى على ضمان رزق الخلائق
بشرط السعي والعمل إن
كانوا هم وأولياؤهم قادرين على العمل،
وذلك في قوله سبحانه: {وَفِي السَّماءِ
رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ ، فَوَرَبِّ
السَّماءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ
مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} [الذاريات:
51/22-23] ويؤكده ما رواه البزار عن حذيفة أن
رسول الله r
قال: ((هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في
رُوعي أنه لاتموت نفس حتى تستكمل رزقها،
وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في
الطلب، ولايحملنكم استبطاء الرزق أن
تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لايُنال ما
عنده إلا بطاعته)). والرزق
مقترن بأجل الإنسان - كما يتبين من هذا
الحديث - فموت بعض الناس بسبب نهاية أجله،
وهي نهاية رزق، فلا تناقض بين وقائع الموت
وضمان الرزق. كما أن تقصير ولي الطفل في
كسب الرزق يعد مجرد سبب ظاهري في الموت،
أما الموت فهو مقدر، والعمر والرزق
مقدران، لايزيدان ولا ينقصان، فلايعترض
بوقائع الموت في حال الطفولة أو الشباب أو
ما بعدهما، لأن العمر انتهى، والرزق يتبعه. ومن
المقرر شرعاً أن القتيل يموت بأجله المقدر
له، وكذلك الجائع وكل من مات شهيداً أو
غريقاً أو مدهوساً ونحو ذلك يموت كل واحد
بأجله، ويكون رزق المكفول قد استوفى
مدة الضمان. إذا
كان السائل مذياً فهو نجس يغسل منه الموضع
الذي أصيب به من الثوب أو البدن. وأما إذا كان
منياً فيجب تجديد الغسل من الجنابة، لأنه
خارج جديد، وهو الرأي الفقهي الصائب في
تقديري، ورأى بعض الفقهاء كالحنابلة أنه
لاحاجة لتجديد الغسل. 1-
المسجد مسجد في طبقاته العليا والسفلى،
وفي جميع أجزائه الدنيا أو العليا، وإذا
كانت البقعة مسجداً فيحرم دخول الجنب بنص
القرآن الكريم إلا عابر
سبيل، ودخول الحائض والنفساء أياً كان
السبب في الدخول بقصد المكث، فإن كان ذلك
مجرد عبور من غير مكث، فلاحرمة، وكل ما نسب
إلى العهد النبوي غير صحيح في هذا، بل
العكس هو الثابت. 2-
الربا حرام في الذهب والفضة والنقود
الورقية، سواء كان المعدن خالصاً أو
خليطاً، والحرمة تشمل البائع والمشتري
والشاهدين والكاتب، ويجب التقابض للبدلين
في مجلس العقد. وما يحسبه الصائغ من وزن
الحجر من عقيق وغيره يحسبه على أنه غير ذهب
وهذا من حقه، وهو يضيفه إلى وزن الذهب، فإن
احتسب الحجر ذهباً كانت عليه الحرمة وحده،
وهذا غش وظلم إن أصر عليه البائع، ولا إثم
فيه على الشاري. 3-
التدخين في رأي بعض علماء العصر حرام،
لثبوت ضرره على المدى الطويل، ((ولاضرر ولا ضرار في الإسلام))
والعبرة بالغايات والمقاصد. أما ضرر
التخمة أو الدهون ونحوها فهو من أصل مباح،
يصبح ضاراً لاعتبار آخر غير ذاته. حتى
التبغ في ذاته ليس كالخمر، فأصله نبات
مباح، فالقليل منه غير حرام، والكثير منه
حرام، فإن أدى القليل المتتابع إلى
الإدمان والضرر، فيضير بعد الوقوع في
الضرر حراماً. سيدي الشيخ أرجو منكم أن تجدوا حلا لي في مسألة الوسواس وكم أعاني أثناء الغسل من سرف المياه لكنني لا أستطيع نظرا لكوني إمام أصلي بالناس وأخشى أن يكون هناك خطأ في الصلاة وجزاكم الله عني كل خير يجب
على المسلم أو المسلمة التحلي بإرادة
وعزيمة جازمة، دون الاسترسال في الوساوس،
وعليه أن يعتبر أن ما حدث منه أولاً كافياً
في إجزاء المطلوب، وعليه ترويض نفسه على
هذا بشيء من قوة الإرادة وترك الوساوس،
لأن الوسواس شك في الدين، وهو سبب لغضب
الله رب العالمين، فما يفعله صاحب الوسواس
بقصد إرضاء الله، يكون عكسه وهو سخط الله
هو الحاصل. وعلى
صاحب الوسواس في طهارة أو صلاة أن يواظب
على هذا الدعاء وهو: ((اللهم اجعل لي نفساً
مطمئنة، تؤمن بلقائك، وتقنع بعطائك،
وترضى بقضائك، وتخشاك حق خشيتك، ولا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)). إن
أذن صاحب المال في الاستدانة فهو يتحمل
عبء الدين، ويحسب له أو عليه في الحاضر
والمستقبل، وإن لم يأذن فصاحب العمل (المضارب
أو التاجر) هو الذي يتحمل عبء الدين
واحتمالات سداده أو وفائه أو عدم الوفاء،
ولايصح تحميل أصحاب الأموال شيئاً من تبعة
هذه الديون، وإذا كنت أنت هو المسؤول عن
هذه الديون فتابع عملك ومطالبتك وحصر
علاقتك مع المديونين، دون أن ترمي الخسارة
على الذين ائتمنوك في تشغيل أموالهم،
والله في عون العبد على الدوام، ولاتيأس،
وخذ من الإقراض ومخاطره عبرة، فلا تعد إلى
إقراض أغلب الناس، إما لأنهم سيئون لايسددون
الحقوق، أو لجمود الأحوال، وسوء الأوضاع،
وركود حركة الاقتصاد، والخلاصة: إن عبء
الدين على من أدان أو أقرض دون غيره. |