|
المجموعة السادسة
أيجوز للأنسان أن يصلي صلاة الأستخارة من أجل فتاة عرضت عليه بسنة الله و رسوله قبل أن يراها
السؤال هل يجوز للأب مساعدة الذكر وعدم مساعدة الأنثى في الناحية المادية و هل يجوز إعطائها نصف المصروف بحجة أنها أنثى علماًأنها من الناحية العلمية و العملية أفضل من أخوها الشاب
هل الفائدة المصرفية تحل بشكل من الأشكال ,ومتى يكون التعامل مع المصارف جائزاً , وما هو ال &%
|
|
أيجوز للأنسان أن يصلي صلاة الأستخارة من أجل فتاة عرضت عليه بسنة الله و رسوله قبل أن يراها كل
أمر محتمل للخير والشر، والنجاح والفشل
أو الخيبة، وفيه تردد كزواج وسفر وأي
مشروع تجاري أو غيره، بل وزيارة مثلاً،
يستحب فيه الاستخارة، وانتظار إما
الراحة النفسية والشعور بالطمأنينة
والبشر، فيكون خيراً، وإما الانقباض
والضيق والعناء، فيكون شراً. وإذا لم
يحدث أحد هذين الاحتمالين فتكرر
الاستخارة إلى ثلاث مرات.
المسابقات
العلمية ونحوها مما يبتكره المعاصرون لا
إثم ولا حرمة فيها، إنما الحرمة في
التسابق على معاوضات يقدمها كل طرف للآخر
في حال الخسارة، أما منح مكافأة من شخص
ثالث لمن يسبق من أحد الطرفين
المتسابقين، فهو أمر جائز، كما هو الحكم
المقرر في السبق بين المتباريين في ركوب
أو سباحة أو رياضة مباحة، فما دام العوض
المدفوع من طرف ثالث غير المشتركين في
السباق، فالأمر مباح. هذا ما فهمته من
السؤال، فإن كان هناك معنى آخر فلابد من
التوضيح. 1-
المهم في مدرك التحريم المشترك بين
الرجال والنساء إما النظر إلى مواضع
الحرمة، وإما الكلام الذي فيه لغو
واستمتاع ومزاح خارج عن المألوف، وإما
السماع للمحرم من ألفاظ قبيحة وأوصاف
استدراجية وغيبة ونميمة ونحو ذلك، أما
مجرد الوجود في مكان كانت تجلس فيه امرأة
كالركوب في الحافلات العامة مثلاً، أو
السباحة في مسبح لا اختلاط فيه بين
الجنسين، وما يستتبع ذلك من إطلاع على
المحرَّمات والمنكرات فلا إثم فيه ولا
حرج. وعلى
هذا لايكون الكلام بين رجل وامرأة في شيء
جدي أو علمي أو قضاء حاجة مشروعة حراماً. 2-
ليس هذا حديثاً صحيحاً، ولاحرمة على
المرأة في ركوب الدواب من بغال وحمير
وخيول، مادامت المرأة ساترة جسدها ماعدا
الوجه والكفين، وكانت حذرة من إظهار شيء
من الحرام في الركوب والنزول، والسيارات
كالدواب. قمت في أيام الجامعة بمصادقة شاب يدرس معي في نفس الكلية وتعاهدنا على الزواج ..وفي بعض الحالات قام بتقبيلي عنوة عني و من ثم بت أستجيب له وعندما طلبت منه ان يتقدم لخطبتي رفض وبات يتحجج باعذار واهية رغم ان اهلي كانوا مستعدين للتساهل معه في طلبات الزواج كافة بل بات يهددني ويهينني دائماً فتركته وقطعت علاقتي معه. إن
تصرفك مع هذا الشاب في الحالين سواء
بمقاطعته أو بالاستغفار عن الذنب
المشترك بينك وبينه هو الواجب منذ حدوث
ما يغضب الله تعالى لأول مرة، ولستِ
مسؤولة عنه الآن مادمتِ عرضتِ عليه
الخطوبة على وفق الأصول الشرعية، وهو
المخطئ والآثم فيما فعل ويفعل، ولاداعي
لإباحة هذا الأمر لأحد لا لخطيب آخر أو
زوج، فذلك يهدد مستقبلك، والصدق في وصف
شيء سابق غير مطلوب، كما أن الكذب حرام،
ويمكن طي أي موضوع من هذا القبيل بعبارات
فيها تعميم أو كتمان، فلاهي حرام ولا إثم
فيها، ففي المعاريض (المجازات) لمندوحة
عن الكذب. ولاتلتفتي لسيرة هذا الشاب،
وإن بلغ زوجك شيء فقولي: هذا شأن الفساق
والشبان المفسدين الذين يحاولون تعكير
صفو علاقات الناس، فالإهمال والنسيان
والتغاضي مسلك ناجح. هذه
من عادات الفساق والفجار، لا الأشراف
الأطهار، الذين يضبطون أنفسهم من
الانزلاق أثناء الشهوة في مثل هذه
القاذورات، فكل مكان مستقذر أو شيء
مستقذر بسبب سيولة السائل المعروف، يحرم
الاقتراب منه، وما قد يفتي به بعضهم من
الحل أو الإباحة، تعميماً لصنوف المتعة،
قد لا يلاحظ ضرورة محافظة المؤمن
والمؤمنة على الكرامة والسمت وتماسك
الشخصية، والحفاظ على التصرفات الكريمة
اللائقة التي لا تخلُ بالحياء، أو تجعل
الإنسان كالحيوان، أو الاستغراق المفرط
في الشهوة، أو التشبه بمن يعبد الفرج،
وهم جماعة قليلة موجودة إلى الآن في
عصرنا.
1-
الجمعية القائمة بين مجموعة من الأشخاص
بأقساط شهرية ثم يدفع مجموع المبالغ إلى
شخص إما دورياً أو بالقرعة أو بحسب
التفاهم أو أولوية حاجة معينة كزواج أو
بدء عمل تجاري مثلاً ، هذه الجمعية جائزة
شرعاً لأنها قائمة على التعاون على البر
والتقوى، ولايأخذ الشخص فيها رباً أو
حراماً، لأنه في النتيجة يأخذ بمقدار ما
أعطى أو ساهم. 2-
تعويض نهاية الخدمة للعمال مشروع تفرضه
القوانينن وأصبح عرفاً حقاً مقرراً ويعد
جزءاً مؤجلاً من الأجرة لنهاية الخدمة،
وإن أخذ العامل حقه الشهري، إلا إذا
تنازل عنه العامل باختيار دون إكراه مادي
أو أدبي. 3-
هذا العمل مستقذر شرعاً، وكل مستقذر
كمخاط ونجاسة يجب الابتعاد عنه أدباً
وخلقاً ومصلحة، وإذا سبَّب هذا الفعل
ضرراً، صار حراماً ويأثم صاحبه، ولايكون
ذلك من الكبار من لواط أو إيلاج عضو الرجل
في دبر امرأته، ولا تطلق المرأة في
الحالين.
الموضوع
المقترح: عقد التأمين الإسلامي، أو كيفية
تحول البنك التقليدي الربوي إلى مصرف
إسلامي، وفقكم الله لما فيه الخير
والسداد.
على
المسلم التثبت من حل الطعام قبل تناوله،
والابتعاد عن أكله عند الشبهة، فإذا تورط
بشيء من الحرام عقب الأكل مباشرة، حال
قيئة (استقاءته) وإذا مضت مدة، فعليه
المبادرة إلى التوبة والاستغفار عما
أخطأ فيه، ولا إثم عليه حال الخطأ.
لايجوز
للمرأة المسلمة السفر خارج القطر، لطلب
العلم أو الارتزاق إلا مع ذي رحم محرم،
وإذا اضطرت لذلك عليها العيش مع امرأة
مسلمة أخرى أو مجموعة من النساء الثقات،
وتحتاط قدر الإمكان ألا تنفرد بأحد من
الرجال ولاتختلي معه، فما اختلى رجل
بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والمراد
بقدر الإمكان حال عدم الإكراه أو استحالة
اللقاء المؤقت لضرورة العلم أو العمل.
السؤال هل يجوز للأب مساعدة الذكر وعدم مساعدة الأنثى في الناحية المادية و هل يجوز إعطائها نصف المصروف بحجة أنها أنثى علماًأنها من الناحية العلمية و العملية أفضل من أخوها الشاب الرجل
والمرأة سواء في الحاجات المادية وربما
احتاجت المرأة لذلك أكثر من الرجل، فيحرم
التفاضل بين الجنسين في العطية،
للأحاديث الواردة بالأمر بالتسوية: ((سواء
بين أولادكم في النُّحُل أو العطية، ولو
كنت مؤثراً لفضلت النساء على الرجال)).
فيكون التمييز بين ذكر وأنثى جوراً
وحراماً.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أرجو تزويدنا بصيغة الوصية الشرعية و حكمها و ما هو الدليل على وجوبها و هل يجب تسجيلها قانوناً لدى المحامي مع شاهدين وهل يوجد اختلاف في الصيغة أو الشروط بين النساء و الرجال
الوصية
مندوبة أو مستحبة لا واجبة، ويشهد الموصي
عليها شاهداً أو أكثر، ولا داعي لتسجيلها
عند محام أو وجهة رسمية، ولا اختلاف في
الصيغة أو الشروط بين النساء والرجال. وتتضمن
الوصية الإيصاء بأداء الفرائص والواجبات
وفي طليعتها الصلاة، وتقوى الله، وإذا
وجدت ديون على الموصي أوصى بأدائها. وإذا
كانت الوصية في سبل الخير أو الصدقة
الجارية وجب بيانها، ولاتصح إلا في حدود
ثلث التركة. وصيغة
الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما
أوصى به فلان بن فلان أن يشهد أن لا إله
إلا الله وحده لاشريك له، وأن محمداً
عبده ورسوله وأن الساعة آتية لاريب فيها،
وأن الله يبعث من في القبور. وأَوْصَى من
ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات
بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا
مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم
بنيه ويعقوب: {ِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى
لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاّ
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. ثم
يبين كيفية وفاء الديون، ومقدار المال
المخصص للأعمال الخيرية أو الوقف في حدود
الثلث، ويشدد على ورثته وجوب تنفيذ
الوصية.
|
|
الأخ
الكريم: لا أعلم بوجود باحث متخصص بهذا
الموضوع، ويمكن الاعتماد في هذا على
كتابات الإمام حجة الإسلام أبي حامد
الغزالي في كتبه الفلسفية، وكتاب إحياء
علوم الدين، وكذلك كتب ابن تيمية، وابن
القيم العارضة للأدلة الإسلامية في
العقيدة والعبادة والسياسة الشرعية. وضابط
الصحة: هو أن ما نص عليه القرآن الكريم أو
السنة النبوية من مبادئ كالتراضي في
العقود والحياء كان صحيحاً وغيره خطأ.
وهكذا، تكون العبرة لثبوت الحكم، فيكون
صحيحاً لأن كل ما شرعه الشرع فهو خير، وكل
ما حرمه الشرع فهو شر. وللمحدثين
ضوابط (15) لعدم صحة الحديث المروي، أو
تضعيفه.
التشريع:
وهو سن الشرائع والأحكام التكليفية لا
فرق فيه بين حكم مقرر في القرآن الكريم أو
في السنة الشريفة إذا كان الحكم المكلف
به واجباً أو فرضاً أو حراماً، فإن كان
نافلة أو مندوباً أو تطوعاً كسنن الصلاة
الثابتة في السنة النبوية، فهذه الفئة من
الأحكام هي التي يثاب الإنسان على فعلها
ويعاقب على تركها. وأما إن كان الحكم
ثابتاً في السنة وهو حرام مثلاً كحرمة
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها،
فيعاقب الإنسان على تورطه في الحرام،
كعقابه في اقتراف حرام كالزنا والسرقة
المنصوص عليه في القرآن الكريم.
هل الفائدة المصرفية تحل بشكل من الأشكال ,ومتى يكون التعامل مع المصارف جائزاً , وما هو ال &%
تحرم
الفوائد المصرفية قليلة كانت أو كثيرة
لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ
وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 2/279] ولايحل
دفعها أو أخذها إلا في حال الضرورة
القصوى كالحفاظ على النفس من الهلاك أو
الموت جوعاً أو بسبب العري أو النوم في
الشوارع. وإذا
كان التعامل مع المصارف لايتعلق بدفع
الفائدة أو أخذها كالحوالات المصرفية
فيجوز ذلك لعدم وجود الحرمة في التعامل
حينئذ.
إرث
الأراضي الأميرية بالتسوية بين الذكر
والأنثى ناشئ من اعتبار بلاد الشام
مفتوحة عنوة، فهي مملوكة للدولة أو
الشعب، وما كان مملوكاً للدولة لها حق
التصرف فيه، والتسوية المذكورة ناشئة من
هبة الدولة، وللواهب حرية الاختيار في
التسوية وعدمها. والوصية
الواجبة: قررها القانون السوري والمصري
أخذاً من آية الوصية: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ
إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ
تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ
لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ..}
ورعاية لمصلحة أولاد المحروم، فلانزيدهم
حسرة بعد موت مورثهم بمنعهم من الميراث.
وهذا على القول بعدم فسخ هذه الآية في حق
القريب غير الوارث. وما
قرره القانون إن لم يصادم نصوص الشرع
يعمل به من غير حرج إن شاء الله تعالى،
لأن للحاكم تقييد المباح أو منعه عند
وجود مصلحة راجحة أو متعينة.
الإنسان
حر التصرف بالتراضي بيعاً وشراء وغير
ذلك، وكل من له حق في شيء له بيعه بالثمن
المتراضى عليه بين العاقدين، فقد قرر
فقهاؤنا أن التنازل عن حق الاختصاص بشيء
كالإمامة والخطابة ونحوهما، يحوز التناز
عنه بعوض وغير عوض، والخلاصة يجوز شراء
هذا الهاتف بتراضي البائع والمشتري، ولو
بسعر أغلى مما هو موجود عند المؤسسة.
إن
الإدمان على الكومبيوتر ضار جداً للعقل
والنظر، فهو يضعف الحواس، والخير في
الاعتدال، وإن أدى السهر على الكومبيوتر
إلى تضيع فريضة الصلاة كالصبح وغيره صار
السهر حراماً، وعليك أيها الأب تنظيم وقت
ابنك في النوم والاستيقاظ حفاظاً على
صحته وجينه، فكل ما أدى إلى الحرام فهو
حرام، حتى الملاهي المباحة أو المكروهة.
وكل عاقل يدرك ذلك، كما أن السهر الطويل
يؤدي في النهاية إلى مرض الاكتئاب
وانهيار الأعصاب، ولايغترن الشاب أنه في
حال شبابه وقوته لايحس بذلك، فالعبرة
بالمستقبل. |