مقدمة

مرحباً بكم في قسم الفتاوى

آخر تعديل 01/12/2002م

 

بإمكانكم توجيه أسئلتكم مباشرة الى الدكتور وهبة الزحيلي أو استعراض الفتاوى السابقة مع أسئلتها

أريد ان أستفتي           فتاوى جديدة           أرشيف الفتاوى 

أخطط لفتح صالون شعر وتجميل خاص بالسيدات المسلمات‏،‏ وبما أن ظهور المرأة جميلةً وتزيينها خصلة إسلامية فإني أعتقد أني أؤدي خدمات كثيرة لهن. فبالنسبة للشعر‏،‏ نقوم بقصه وتسبيله وتلوينه. وأما بالنسبة للتجميل فنقوم بإزالة شعر الوجه‏،‏ وتشذيب الحاجبين‏،‏ والشعور الأخرى في أنحاء الجسم‏،‏ مما يبدو بشعاً. مُمكن أن تتكرموا بكتابة موجز بشأن هذه المسألة ليكون مرشداً لنا؟

أنا شاب أعمل لدى شركة في المنطقة الحرة لبلد عربي مسلم نقوم بإدخال بضائع إلى داخل هذه البلد فتفرض هذه الدولة ضريبة 4%على قيمة البضائع فنقوم بتخفيض قيمة البضائع لكي لا ندفع الضريبة كاملة أو نقوم بتهريب تلك البضائع كي لا ندفع الضريبة نهائياً نبيع‏،‏ أحياناً بضائع إلى خارج البلد يعني من المنطقة الحرة إلى بلد آخر فيطلب الزبون عمل فواتير مخفضة كي يتهرب هو من دفع الضريبة الجمركية التي تفرضها بلده. باعتبار أنني المسؤول في الشركة عن هذا الموضوع‏،‏ فهل عملي جائز شرعاً؟ وما حكم الضريبة الجمركية؟

قام عامل بتركيب رخام البيت‏،‏ وأثناء عمله كسر بعض الرخام من غير قصد منه ولا تقصير وقام بتركيب بعض الرخام الذي خدش نتيجة العمل. فهل يضمن هذا الرجل ما تقترفه يداه أثناء العمل‏،‏ أم أن هذا هو مستوى عمله ومقدار خبرته فلا يؤاخذ بما لا يملك.
2- إذا قام رجل بإدخال غرض له في مصعد ‏(‏مثلاً أثاث‏)‏‏،‏ ولكنه عندما أدخله وجد بأن مرآة المصعد قد كسرت كسراً بسيطاً بسببه ‏(‏من غير قصد منه ولا تقصير‏)‏. فهل يضمن هذا الرجل ما حدث أم أنه قضاء وقدر؟

ما هو حكم تعليق بعض الأشكال من التحف أو غيره في المنزل أو السيارة والتي تكون على شكل كف وبلون أزرق لرد ودفع العين والحسد؟ وهل تعتبر من التمائم مع العلم بأنها تحوي آيات قرآنية؟ وهل هو اعتقاد خاطئ ويأثم صاحبه؟

هل الخيل معفى من الزكاة ولماذا؟ وهل الحديث الشريف التالي له علاقة بالإعفاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏‏(‏الخيل معقود في نواصيه الخير إلى يوم القيامة‏،‏ الأجر والغنيمة‏)‏‏)‏ وهل معنى هذا أن الخيل ‏(‏أي الفرس أو الحصان‏)‏ ليس عليهم زكاة؟

ما تفسير الآية 90 من سورة المائدة التي تتعلق بحكم كفارة اليمين مع توضيح الأحكام المتعلقة بها من إطعام وكسوة؟

كيف تنظرون إلى فوز الإسلاميين في انتخبات بعض البلدان؟ وماهي توجيهاتكم للإخوة الفائزين؟

ما حكم من فتح محلاً لتزيين النساء؟ مع العلم بأن المباشر للعمل هي امرأة والمشرف العام هو صاحب المحل؟

أولاً‏:‏ خالتي أرملة وليس لها أولاد ولكن لها أخوة وهي التي قامت على تربيتي حتى تزوجتُ. وكان أخوها قد اشترى لها بيتاً صغيراً سكنت فيه ثم تركته وجاءت تعيش معي في بيت زوجي. ولقد أحبت أن تكتب البيت باسمي باعتبار أنني سأحتاجه يوماً ما وأن إخوتها أغنياء. فاستشارت بذلك أخاها ‏(‏الذي اشترى لها البيت‏)‏ فوافق وترك لها حرية التصرف ففعلت وكانت بكامل صحتها وإرادتها وقواها العقلية. وبعد عدة سنوات توفاها الله‏،‏ فطالبتني أختها ‏(‏خالتي الثانية‏)‏ بأن أتنازل لها عن نصف ملكية البيت فبرأيها أن البيت ليس من حقي وإنما هو للورثة أي إخوة المرحومة وأن موافقتي على تحويل ملكية البيت حرام علي وعلى المرحومة. أما بالنسبة لباقي الورثة فإن خالي صاحب البيت الأصلي أرسل لي رسالة بعد وفاة أخته بأشهر يطالبني فيها بإعادة نصف ملكية البيت إلى خالتي الثانية التي ضغطت عليه كثيراً ليفعل ذلك وهو الذي سمح سابقاً بملء إرادته لأخته المرحومة أن تكتب البيت نفسه باسمي. أما بالنسبة لخالي الثاني فهو يعيش في لبنان ولقد سأله قريب لنا عن الموضوع هذا فكان رأيه أنه متنازل عن ما يؤول له من إرث لي. لكنه عندما جاء إلى سورية وقابلته أنكر ذلك ولا أدري لماذا مع العلم أن قريبنا الذي فوضته سابقاً رجل تقي وورع ولا يمكن أن يكون قد افترى على لسانه ولا يمكن مواجهته الآن إذ أنه توفي أيضاً. والآن ماذا أفعل فإن أخوالي الاثنين تنازلوا لي وأعطوني وبعد فترة من الزمن أرادوا. استرجاع ما أعطوني إياه. سأل زوجي بعض رجال الدين فلم يروا فيما أخذت حراماً وذهبت بنفسي إلى دار الإفتاء فحلل لي المفتي ما حصل. و بناء على ذلك احتفظت 15 سنة بالبيت لنفسي وقمت ببيعه وتصرفت بثمنه الأمر الذي مر على حدوثه أو حتى أكثر. لا زال هذا الموضوع يشغل بالي وأريد رأيكم هل فعلا تحويل ملكية البيت إلى اسمي حرام علي وعلى المرحومة؟ وإذا كان كذلك ماذا علي أن أفعل وأنا لا أملك مالاً حتى أعيده. وهل تحسب قيمة البيت على سعر اليوم. في حال أردت معرفة ما علي من دين علماً أن الأسعار ارتفعت ثم هبطت؟
ثانياً‏:‏ هل استثمار مبلغ‏!‏ من المال في بنك إسلامي حلال وإذا كان كذلك. فالرجاء ذكر بنك إسلامي موثوق بتعامله ومكان تواجده أو بريده الإلكتروني؟
ثالثاً‏:‏ كيف يكون الشراء والبيع بالتقسيط حلالاً؟
رابعاً‏:‏ هل السمسرة ‏(‏الكومسيون‏)‏ حرام؟ كأن دل شخص على بضاعة ووقف بين طرفين ‏(‏بائع ومشتري‏)‏ وأخذ لقاء ذلك مبلغاً من المال؟
خامساً‏:‏ قضيت 16 عاماً و أنا أعمل مدرسة في ملاك التربية والتعليم ثم تركت عملي وتقاضيت تعويض نهاية خدمة. وبعد مرور عشر سنوات فكرت بالعودة إلى الوظيفة فعرفت أنه يذلك سيترتب علي تسديد مبلغ التعويض الذي كنت قد أخذته سابقاً وسيتم الامر كما يلي‏:‏ ستعتبر الدولة هذا التعويض ديناً تأخذه من راتبي بالتقسيط وتأخذ عليه فائدة وطبعا دخلت هنا في دائرة الحرام‏،‏ ماذا أفعل؟ هل أصرف نظر عن الموضوع من أصله علماً أنني فكرت فيه من اجل الراتب التقاعدي فقط. وهل من وسيلة حلال ‏(‏في حال تعذر علي العمل‏)‏ لكسب المال أو تشغيله بطريقة مضمونة كالبنوك الإسلامية أو غيرها. وماذا تعني عبارة التأمين على الراتب التقاعدي بلغة المصارف.

يعمل الكثير من المسلمين بأمريكا وبعض البلدان الاوربية بالفتوى التي خرجت من المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بجواز شراء البيت بقرض ربوي في البلاد غير الإسلامية استناداُ على القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات؟ واستناداً إلى قول الاحناف بجواز التعامل بالربا بدار الحرابة ودار الحرابة عند الأحناف البلدان غير الإسلامية كما ورد في توضيح المصطلح. ماذا تقولون بهذه الفتوى وما موقفكم منها ثم من الذي يحمل الإثم والذنب. الذي يعمل بالفتوى أم الذي أصدرها؟ ما هو موقفكم من بعض العلماء الذين يفتون بالرخص من المذاهب الأربعة أو ما اجتهد به بعض المجتهدين كابن حزم وابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهم الله جميعاً. وأقصد أن بعض العلماء المعاصرين يرخصون من باب أنه دين يسر وليس بدين عسر وبالتالي الأخذ بالأسهل ومن الرخص الموجودة في المذاهب الفقهية والاجتهادات الفقهية المختلفة دون أي تقيد هل هذا جائز؟

ما هو موقفكم من التصوف الإسلامي الخالي من البدع والملتزم بالشريعة والتزكية وتهذيب النفوس كما كان عليه أسيادنا ابراهيم بن الأدهم والجيلاني والرفاعي والبدوي والشاذلي وسيدي عبد الغني النابلسي وكما كان عليه جملة من علماء العصر الحديث كمحدث الديار الشاميه بدر الدين الحسني والقاضي العلامة يوسف النبهاني رحمهم الله جميعا ولا يخفى على أحد أن كثيراً من أكابر الفقهاء انتهجوا نهج التصوف كتهذيب للنفس كحجة الإسلام الغزالي والإمام النووي وشيخ الإسلام وقاضي القضاة السبكي رحمهم الله وما هي وجهة نظركم بأن كثيراً من المتصوفة كان لهم فضل كبير بنشر الإسلام في إفريقيا. أوجه هذا السؤال لكم كفقيه كبير في هذا العصر لأننا نسمع كثيراً من المغالطات من فرق مختلفة؟

أنا مؤمن بالله وبقضائه وقدره متزوج منذ سنة ونصف‏،‏ حملت زوجتي ثلاث مرات وتجهض وفي المرة الثانية من الحمل شاهدت في منامها رجل بلباس أسود يدوس بقدمه في بطنها وبعدها أجهضت. أعلم أن الحياة والموت بيد الله‏،‏ لكني أعتقد أنا وزوجتي أنه يمكن أن يكون هناك عمل سحر لنا. لا أرغب بالذهاب لأي كان وأود إن وجد هذا العمل أن أعالجه بنفسي عن طريق الأدعية والقرآن ولكن لا أعرف ما هي الآيات المطلوبة فأرجو منكم إفادتي في مثل هذه الحالة. وهل يوجد قرين أو عمل سحر وما هي طريقة علاجه؟

هل ثبت أن النبي جمع بين صلاتين من غير عذر؟
هل يمكن أن تنسخ السنة النبوية القرآن؟

لقد قرأت في العديد من مواقع الانترنت عن جواز الاقتراض من البنوك بفائدة بقصد الاستثمار. فأرجو أن تمدني بأسماء أبرز هؤلاء الشيوخ الأجلاء الذين أصدروا هذه الفتوى. وهل يجوز الأخذ بهذا الرأي على أساس القاعدة التي تقول من قلد عالماً لقي الله سالماً؟

ما حكم صلاة الرغائب التي تصلى في الخميس الأول من رجب؟

تقدمت لخطبة فتاة أحببتها وأحبتني وافق والدها وعارض والدي بشدة وهدد وتوعد وسبب رفض والدي هو أن هذه الفتاة سبق لها أن تزوجت من رجل لا تريده لكن والدها أرغمها وعادت لمنزل والدها بكراً بعدما تم الطلاق ولقد كتبت كتابي عليها بعلم والدها وحضور أهل العلم والدين لكن والدي عندما علم راح يشهر بسمعة الفتاة وأهلها إلى أن انقلب والدها ورفض أن يتمم الزواج وطلب مني طلاقها. فهل يجوز له أو لأبي أن يكرهاني على الطلاق وأنا اريدها حلالاً طيباً وهي تريدني؟ عمري اليوم 30 عاماً وعمرها 21 عاماً. ما هو الحل الشرعي مع بيان الحجة؟

ما رأيك في قاعدة وضعتها؟ وهي‏:‏ "كل شيء صالح لذاته مصلح لغيره" إذن‏:‏ كل شيء وجدناه لا يصلح بعد فترة لابد أن يتغيرو يتطور إذن‏:‏ الحكومة الإسلامية توصف بأنها صالحة لدوام تطورها في أساليبها في إصلاح الشعب إذن‏:‏ أنا أفرق بين الرجل الذي يقول "لا إله إلا الله" و بين الرجل الذي ذهب إلى الحكومة الإسلامية و بايعها على أن تقيم الشريعة عليه. الثمرة‏:‏ الآن المسلمون ضعفاء في الدين وهذه وسيلة تدرجية في إنشاء حكومة إسلامية.

أولاً‏:‏ شاعت في بلادنا في الفترة الأخيرة ظاهرة التسول للنساء المحجبات فبدأ البعض بمحاربة هذه الظاهرة مرة بدعوى أنهن غنيات ومرة أخرى بدعوى أنهن يفسدن الطابع الإسلامي بسبب زيهن وتمتنع نساء عن ارتداء الحجاب لأنه زي المتسولات واقترحوا عدم السماح بالتسول إلا للسافرات غير المحجبات مما أثار حفيظة الآخرين. فما هو الصحيح في ميزان الشرع وفقكم الله لما يحب ويرضى؟
ثانياً‏:‏ تنتشر تربية الخيول بشكل ملحوظ عندنا فإن أراد صاحب الفرس الأنثى استنجابها ذهب إلى صاحب حصان ذكر ودفع له مبلغا مقابل اخصاب الذكر للأنثى وقد قرأت حديثا بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن المضامين. فهل هذه الحالة من ضمن النهي وما هي درجة هذا النهي؟

أنا شاب في العشرين من عمري‏،‏ ملزم بالالتحاق بصفوف الجيش الجزائري في إطار التجنيد الأجباري لمدة 18 شهراً على الأقل. أود أن أستفتيكم في جواز دفع مال للحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكرية‏،‏ علماً أني أجده لا يقيم شرع الله ولا يعترف بحاكمية الله في أرضه‏،‏ فهل تجوز موالاتهم والوقوف في صفهم؟ وهل يعتبر هذا المال رشوة إذا كان لدفع إثم وهو موالاة من لا يقيم حدود الله ولا يعترف بشرعه؟
ثانياً‏:‏ إني أشتري عملة خارجية كاليورو أو الدولار في السوق الموازية‏،‏ وكما تعلمون فان أسعارها ترتفع وتنخفض حسب العرض والطلب‏،‏ فما حكم الربح في ذلك؟

1- السوائل التي تراها المرأة ‏(‏مذي - ودي‏)‏ بشكل غير إرادي أو بمشي مسافة طويلة أو بحمل شىء ثقيل ومن غير شهوة تراها بشكل متكرر بقدر كل ربع ساعة أو ساعة في النهار وفي بعض الأحيان نتوضأ للصلاة ونشعر بها ونحن في الصلاة هل هي نجسة بحيث يجب إزالتها عن الملابس والبدن وإعادة الوضوء هل يكفي إعادة الوضوء فقط إذا تعذر إزالتها‏،‏ وهل يجب إعادة الصلاة إذا لم نُزِلها؟ هل الوضوء واحد بالنسبة لصلاة الفرض والنفل؟
2- إذا توضأت لطواف عمرة أو طواف سنة وبعد إنتهاء الطواف وجدت هذه السوائل هل يجب إعادة الطواف؟
3- هل الغازات التي تخرج من المرأة من المهبل بشكل غير إرادي تفسد الوضوء والصلاة؟

هل يجوز استعمال حبوب الأوكسجين التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب أثناء الصيام؟ أحياناً يكون استعمالها ضرورة لمريض القلب فهل يصرح له بالإفطار إن لم يكن جائزاً تناولها؟

أمي تملك منزلاً ولها أربع صبيان وابنتين أعمارنا تتراوح بين 32 و42 سنة. كلنا متزوجون ودخلنا الشهري معقول عدا أحدنا. وأمي قلقة عليه في حال وفاتها‏،‏ كلنا نريد بيع المنزل لأنه إرثنا‏،‏ وأمي تريد أن تملكه ثلث المنزل‏،‏ لكي يعينه في المستقبل‏،‏ فهل فعل مثل هذا الشيء حلال أم حرام؟ وهل هي بحاجة لأخذ رأي بقية أولادها في هذا؟

بعد أن ولدت زوجتي أصبحت عندها الدورة الشهرية غير منتظمة فترى دماً بعد أسبوع أو عشرة أيام من الطهر ثم بعد أسبوع أو أقل ينقطع الدم بشكل نهائي فتغتسل‏،‏ ثم لا تلبث بعد أسبوع آخر أو أكثر قليلاً أن ترى الدم مرة أخرى وهو خلال الفترة التي ترى فيها الدم يكون قليلاً وغير مستمر. فما هو الحكم من حيث الطهر ووجوب الصلاة؟

من الجالية الإسلامية في نيقوسيا - قبرص‏:‏ أنا أتبع المذهب الحنفي وكما هو معلوم فإن نيقوسيا مقسومة إلى قسمين‏:‏ قسم يوناني ونحن نعيش داخله ويوجد به مسجد وحيد يتبع المذهب الشافعي ويتبع طريقة الإنترنت لتحديد أوقات الصلاة‏،‏ وقسم مسلم تركي يتبع المذهب الحنفي ويتبع في توقيت الصلاة ما توارثته الاجيال من طرق قديمة لتحديد أوقات الصلاة‏،‏ وبما أن الأذان يسمع بوضوح عندنا في الجانب اليوناني فقد لاحظت أن الأذان في الجانب التركي دائما يأتي بعد الأذان عندنا بحوالي من 5-10 دقائق ما عدا العصر الذي يأتي بعدنا بحوالي الساعة وعندما رجعت إلى الإنترنت لأوقات الصلاة وجدت أن أذان العصر يختلف من المذهب الحنفي عن المذهب الشافعي رغم أننا في سوريا تؤذن جميع المذاهب بوقت واحد‏،‏ فهل أصلي مع الجماعة في وقت العصر حسب المذهب الشافعي رغم أنني حنفي‏،‏ وهل نفطر في رمضان على توقيت الإنترنت لمدينتنا أم على توقيت القسم التركي الذي يسمع بوضوح عندنا؟

1‏)‏ ما حكم ما يأخذه الدائن من المدين زيادة على أصل الدين الذى لم يؤد عند حلول الأجل لمدة تجاوز الأجل بما طرأ على العملة المحلية التى انعقد عليها العقد من انخفاض السعر فى تلك المدة مما يسمى بالتضخم المالي؟ هل هذه الزيادة حلال للدائن أم حرام؟ هل يمكن أن يقال إن هذه الزيادة هي غرامة تأخير الدين فتكون حلالاً؟ لأن الربا إنما يجري في العقود لا في الغرامات ‏(‏روضة الطالبين ج 4/114 كتاب الغصب‏)‏ ولأن الغاية من تحصيل هذه الزيادة إلزام المدين على أداء دينه في وقته بلا تأخير لا الحصول على ربح هذه الزيادة كما هو الغاية في عقد الربا أو يقال إنها ربا لأنها من جنس الدين وبسبب التاخير فيدخل تحت مفهوم "أد أو أربِ" فيعد من ربا الجاهلية؟
2‏)‏ ما حكم عقد القرض بمقدار الربا الذي دون التضخم المالي أو فوقه وهل يمكن أن يعدّ ما فوق التضخم رباً حراماً وما دونها حلالاً في العقد الربوى وماالفرق بين الزيادة التي تؤخذ من المدين بسبب تأخير الدين بمقدار الانخفاض الحاصل فى سعر العملة المحلية – كما فى المسألة الاولى ـ وبين الزيادة التى تؤخذ من المدين بسبب عقد القرض مقدار ما اتفق عليه المقرض والمستقرض حين العقد ولكن تلك الزيادة دون التضخم المالي أيضاً إلا أن تلك الزيادة في هذا القرض الذي هو عقد الربا حين الإنشاء تعادل مع أصلها حين الأداء من حيث القوة الشرائية الأصل وحده فتصير الزيادة كالعدم من تلك الحيثية؟
3‏)‏ ما حكم بيع بقرة أو شاة بمقدار ثقلها حيّة على أن يكون كيلوغرام واحد بدينار مثلاً‏،‏ ثم توزن هذه البقرة فيتبين ثقلها من حيث الكيلوغرامات فيضرب عددها في الوحدة القياسية التي هي الدينار فيتبين الثمن جميعاً؟ يعنى أن تمام الثمن حين العقد مجهول من حيث المجموع معلوم من حيث الواحدة القياسية فهل تضر هذه الجهالة العقد مع إمكان إزالتها كل حين وهل صحة هذا العقد موقوفة على تبين الثمن جميعاً أم لا‏،‏ فإذا هلك المبيع فمن ضمان البائع أم المشترى؟
4‏)‏ ما حكم بيع بقرة أو شاة بمقدار ثقل لحمها ميتة على أن يكون كيلوغرام واحد من لحمها فقط بدينار مثلاً ثم توزن هذه البقرة أيضاً فيتبين ثقل لحمها من حيث الكيلوغرامات فيضرب عددها في الواحد القياسي الذي هو الدينار فيتبين الثمن جميعاً أيضاً ولكن مجموع الثمن فى هذه المسألة إنما يتبين بعد ذبحها ووزن لحمها‏،‏ فهل هذا العقد صحيح قبل الذبح والوزن وتبين ثمنها أم لا ؟ فعلى هذا لو اشتريت بقرة للتضحية على أحد هذين الوجهين فهل التضحية بها جائزة أم لا؟
5‏)‏ ما حكم نكاح المكلف وطلاقه برأسه باختياره فى دار الكفر أو العلمانية التى لا تعرف نكاح الفرد المكلف ولا طلاقه إلاّ عن طريق المحكمة؟ فهل نكاح الفرد وطلاقه كأن لم يكن؟ كما يعده نظام دار الحرب والعلمانية عبثاً لا ينتج أي نتيجة حقوقية‏،‏ وهل للإرادة السياسية أن تاخذ إرادة المكلف عن يده في تصرفاتها القولية وتجعلها تابعة للمحكمة فتعدَّ نكاح المكلف أو طلاقه كالمعدوم‏،‏ وهل حكم هذه المحكمة ملزم للمسلم أم لا؟
6‏)‏ ما حكم القاضى الغير المسلم بدار الحرب أو الاسلام؟ وما حكم القاضي المسلم بدار العلمانية حسب قوانين البشرية التى لا تخالف مع الأحكام الشرعية فى حق المسلم؟ كقرار المحكمة النصرانية أو اليهودية أو العلمانية في دار الحرب أو الاسلام بالتفريق بين الزوجين المسلمين ونحوه؟
7‏)‏ ما ماهية التصويت السياسى في مرحلتى التثبيت والتصديق لأسماء المرشحين؟ فهل يمكن أن يقال إن التصويت السياسي بالصوة أو الكتابة أو الاشارة في المرحلة الاولى شهادة من المصوت كأهل الحل والعقد مستنداً على علمه ومهارته في حق أهلية المرشح للنيابة العامة أو المحلية تثبيتاً لأسماء المرشحين وفي المرحلة الثانية شهادة منه كأهل البيعة من الناس تصديقاً لأهلية المرشحين فى الانتخابات العامة للنيابة البرلمانية أو القطرية‏،‏ فإن كانت هذه الشهادة شهادة زور فالإثم مضاعف وإن كانت شهادة صدق فإن كانت حسبية فبها ونعمت وإن كانت مقابل منفعة نقدية أو مالية فهل هي رشوة حرام أم لا؟ أم التصويت السياسى كجواب المستشار المؤتمن صدقاً وكذباً؟ فعلى كل حال هل يحل بيع حق التصيت للمتأهل وغيره بالنقد أو بشيئ آخر؟ وهل يعد هذا من الحقوق المجردة أو غير المجردة ؟ وإذا كان البيع حراماً أفلا يكون ما ياخذه المصوت من أكل أموال الناس بالباطل؟

1- ما هو إسناد هذا الحديث‏:‏ ‏(‏‏(‏بعث الإسلام غريباً وسيعود غريباً‏)‏‏)‏؟ وما معناه بالضبط؟
2- ما حكم التصوير والصور مع العلم أن الغرض منهما هو الذكرى فقط؟
3- ما حكم الفتاة التي تقابل أحياناً بعض الأشخاص الأجانب بلا حجاب؟ وما كفارة ذلك؟
4- سمعت أن للخطيب أن يرى خطيبته ثلاث مرات بدون حجاب‏،‏ فما مدى صحة هذا الكلام؟
5-إذا كان الكلام السابق غير صحيح فما كفارة من طبقته مع العلم أن الخطيبين قد انتهت علاقتهما بالزواج؟
6- هل يغفر الله ذنوب ما بعد الزواج المتعلقة بالخطيبين ‏(‏مثلاً خروج الخطيبين لوحدهما للتنزه في مكان عام هل يغفر الله هذا الذنب إذا تم زواجهما‏)‏؟

أخطط لفتح صالون شعر وتجميل خاص بالسيدات المسلمات‏،‏ وبما أن ظهور المرأة جميلةً وتزيينها خصلة إسلامية فإني أعتقد أني أؤدي خدمات كثيرة لهن. فبالنسبة للشعر‏،‏ نقوم بقصه وتسبيله وتلوينه. وأما بالنسبة للتجميل فنقوم بإزالة شعر الوجه‏،‏ وتشذيب الحاجبين‏،‏ والشعور الأخرى في أنحاء الجسم‏،‏ مما يبدو بشعاً. مُمكن أن تتكرموا بكتابة موجز بشأن هذه المسألة ليكون مرشداً لنا؟

هذا عمل بعضه حرام‏،‏ وبعضه مكروه‏،‏ وبعضه مباح. أما الحرام‏:‏ فهو مساعدة غير المتحجبات على الظهور أمام الأجانب كاشفات زينتهن‏،‏ وكذلك نتف الحاجبين وشعر الوجه‏،‏ ومنه أيضاً صبغ الشعر باللون الأسود لدى بعض المذاهب كالشافعية‏،‏ بشرط كون القائم بالعمل امرأة‏،‏ فإن كان رجلاً فالعمل حرام.
والمكروه‏:‏ ظهور المرأة بما يلفت النظر إليها في حال التحسين حتى مع الحجاب‏،‏ وكذلك الفعل ذاته‏،‏ ففيه كراهة عمل الماشطة.
والمباح‏:‏ حف الشعر من الوجه أو الحاجبين بالمقص والشفرة ونحوهما‏،‏ وكذلك إزالة الشعر من غير الوجه كالساعدين والرجلين‏،‏ والله أعلم.

أنا شاب أعمل لدى شركة في المنطقة الحرة لبلد عربي مسلم نقوم بإدخال بضائع إلى داخل هذه البلد فتفرض هذه الدولة ضريبة 4%على قيمة البضائع فنقوم بتخفيض قيمة البضائع لكي لا ندفع الضريبة كاملة أو نقوم بتهريب تلك البضائع كي لا ندفع الضريبة نهائياً نبيع‏،‏ أحياناً بضائع إلى خارج البلد يعني من المنطقة الحرة إلى بلد آخر فيطلب الزبون عمل فواتير مخفضة كي يتهرب هو من دفع الضريبة الجمركية التي تفرضها بلده. باعتبار أنني المسؤول في الشركة عن هذا الموضوع‏،‏ فهل عملي جائز شرعاً؟ وما حكم الضريبة الجمركية؟

كل كذب في البيانات الضريبية حرام من غير شك سواء لدولة مسلمة أو غير مسلمة‏،‏ إلا إن سمحت الدولة بتخفيض ثمن البضاعة‏،‏ أو سمح الموظف الأعلى المسؤول عن التطبيق بهذا الإجراء.
أما الجمارك بين البلاد العربية والإسلامية فغير جائزة‏،‏ وربما كان التهرب منها مشروعاً‏،‏ وأما بين المسلمين وغيرهم فيجوز ذلك معاملة بالمثل.
وقد تصبح الجمارك وغيرها من الضرائب مشروعة حتى في البلاد الإسلامية إذا وجدت ضرورة أو حاجة للدولة لمداخيل هذه الضرائب‏،‏ وهذا يتطلب تصريحاً من الدولة بذلك‏،‏ وفعله غير حاصل.
ويغتفر التهرب من الجمرك في حدود مبلغ قليل بحسب المقرر في كل دولة على حدة.

قام عامل بتركيب رخام البيت‏،‏ وأثناء عمله كسر بعض الرخام من غير قصد منه ولا تقصير وقام بتركيب بعض الرخام الذي خدش نتيجة العمل. فهل يضمن هذا الرجل ما تقترفه يداه أثناء العمل‏،‏ أم أن هذا هو مستوى عمله ومقدار خبرته فلا يؤاخذ بما لا يملك.
2- إذا قام رجل بإدخال غرض له في مصعد ‏(‏مثلاً أثاث‏)‏‏،‏ ولكنه عندما أدخله وجد بأن مرآة المصعد قد كسرت كسراً بسيطاً بسببه ‏(‏من غير قصد منه ولا تقصير‏)‏. فهل يضمن هذا الرجل ما حدث أم أنه قضاء وقدر؟

1- لا يضمن العامل الذي يعمل بصفة خاصة عند صاحب العمل أو في المنزل أو المعمل أو المتجر ونحو ذلك‏،‏ لا يضمن ما يتلف بيده من غير تعدٍّ ولا تقصير‏،‏ وإنما بنحو خارج عن قصده وإرادته.
2- يضمن هذا الرجل ما تسبب في كسر زجاج مرآة المصعد‏،‏ وعليه التعويض عن الضرر أو الكسر‏،‏ قليلاً كان أو كثيراً‏،‏ إلا إذا سامحه أهل المصعد‏،‏ ولا يعد ذلك مجرد قضاء وقدر‏،‏ فهو في عمله هذا متسبب في إحداث الضرر‏،‏ وكل من تسبب في إتلاف شيء عليه ضمانه.

ما هو حكم تعليق بعض الأشكال من التحف أو غيره في المنزل أو السيارة والتي تكون على شكل كف وبلون أزرق لرد ودفع العين والحسد؟ وهل تعتبر من التمائم مع العلم بأنها تحوي آيات قرآنية؟ وهل هو اعتقاد خاطئ ويأثم صاحبه؟

هذا عمل جاهلي وبدعة وحرام‏،‏ ويأثم فاعله‏،‏ لأن الصور المجسمة ممنوعة شرعاً‏،‏ ولا تحقق شيئاً‏،‏ ورد تأثير العين والحسد لا يكون بهذه التمائم‏،‏ وإنما بتلاوة الآيات القرآنية المخصصة في هذا الموضوع‏،‏ وبالأحاديث المتضمنة أدعية مأثورة للوقاية من العين ونحوها‏،‏ مما هو مذكور في الرقية الشرعية‏،‏ وفي تفسير سورتي الفلق والناس.

هل الخيل معفى من الزكاة ولماذا؟ وهل الحديث الشريف التالي له علاقة بالإعفاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏‏(‏الخيل معقود في نواصيه الخير إلى يوم القيامة‏،‏ الأجر والغنيمة‏)‏‏)‏ وهل معنى هذا أن الخيل ‏(‏أي الفرس أو الحصان‏)‏ ليس عليهم زكاة؟

لا زكاة في الخيل‏،‏ إذ لم يثبت ذلك شرعاً‏،‏ وربما كان الإعفاء من زكاتها هو الترغيب في اقتنائها وتخصيصها للجهاد في سبيل الله‏،‏ وقد رجع الإمام أبو حنيفة إلى هذا الرأي‏،‏ بعد أن قال أولاً بالزكاة في الخيل.

ما تفسير الآية 90 من سورة المائدة التي تتعلق بحكم كفارة اليمين مع توضيح الأحكام المتعلقة بها من إطعام وكسوة؟

راجع ذلك في كتابي ‏(‏التفسير المنير‏،‏ والوسيط‏،‏ والوجيز‏)‏ وكتابي ‏(‏الفقه الإسلامي وأدلته‏)‏ في دار الفكر بدمشق ص.ب ‏(‏962‏)‏.
وملخص ذلك أن كفارة اليمين المنعقدة وهي اليمين على أمر في المستقبل في رأي الجمهور هي إطعام عشرة مساكين‏،‏ وتقدر بحسب ثمن وجبتين من الطعام لك مسكين وهم عشرة مساكين‏،‏ في كل بلد‏،‏ ومثل ذلك الكسوة وهي ثوب ساتر للرجل أو المرأة‏،‏ وثمن الطعام والكسوة يتراوح بما يعادل عشرين دولاراً في بعض البلاد‏،‏ و12 دورلاراً في بلاد أخرى.
أما اليمين اللغو وهي التي تجري على لسان الحالف من غير قصد اليمين‏،‏ فلا كفارة فيها‏،‏ للآية‏:‏ ‏{‏يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ‏}‏.
واليمن الغموس ‏(‏الكاذبة قصداً‏)‏ تغمس صاحبها في النار‏،‏ وهي من الكبائر‏،‏ ولا كفارة فيها عند الأكثرين‏،‏ ويجوز إخراج الكفارة عنها عند الشافعية

كيف تنظرون إلى فوز الإسلاميين في انتخبات بعض البلدان؟ وماهي توجيهاتكم للإخوة الفائزين؟

إن فوز الإسلاميين بأي نسبة كما في المغرب‏،‏ أو بالنسبة الأغلبية كما في البحرين وتركيا ظاهرة طيبة ومفيدة‏،‏ وربما يسهم الإسلاميون بتخفيف الظلم أو مقاومة الفساد‏،‏ أو العمل على تطبيق شرع الله‏،‏ فهنيئاً لشعب مسلم لا ينتخب غير الإسلاميين.

ما حكم من فتح محلاً لتزيين النساء؟ مع العلم بأن المباشر للعمل هي امرأة والمشرف العام هو صاحب المحل؟

هذا العمل قد يكون حراماً لإظهار بعض النساء زينتهن أمام الأجانب وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام‏،‏ وقد يكون مكروهاً لعدم احتياط نساء أخريات بالحفاظ على الستر والحجاب‏،‏ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل الماشطة‏،‏ فالابتعاد عن هذا العمل ألزم أو أولى وأحوط والله أعلم.

أولاً‏:‏ خالتي أرملة وليس لها أولاد ولكن لها أخوة وهي التي قامت على تربيتي حتى تزوجتُ. وكان أخوها قد اشترى لها بيتاً صغيراً سكنت فيه ثم تركته وجاءت تعيش معي في بيت زوجي. ولقد أحبت أن تكتب البيت باسمي باعتبار أنني سأحتاجه يوماً ما وأن إخوتها أغنياء. فاستشارت بذلك أخاها ‏(‏الذي اشترى لها البيت‏)‏ فوافق وترك لها حرية التصرف ففعلت وكانت بكامل صحتها وإرادتها وقواها العقلية. وبعد عدة سنوات توفاها الله‏،‏ فطالبتني أختها ‏(‏خالتي الثانية‏)‏ بأن أتنازل لها عن نصف ملكية البيت فبرأيها أن البيت ليس من حقي وإنما هو للورثة أي إخوة المرحومة وأن موافقتي على تحويل ملكية البيت حرام علي وعلى المرحومة. أما بالنسبة لباقي الورثة فإن خالي صاحب البيت الأصلي أرسل لي رسالة بعد وفاة أخته بأشهر يطالبني فيها بإعادة نصف ملكية البيت إلى خالتي الثانية التي ضغطت عليه كثيراً ليفعل ذلك وهو الذي سمح سابقاً بملء إرادته لأخته المرحومة أن تكتب البيت نفسه باسمي. أما بالنسبة لخالي الثاني فهو يعيش في لبنان ولقد سأله قريب لنا عن الموضوع هذا فكان رأيه أنه متنازل عن ما يؤول له من إرث لي. لكنه عندما جاء إلى سورية وقابلته أنكر ذلك ولا أدري لماذا مع العلم أن قريبنا الذي فوضته سابقاً رجل تقي وورع ولا يمكن أن يكون قد افترى على لسانه ولا يمكن مواجهته الآن إذ أنه توفي أيضاً. والآن ماذا أفعل فإن أخوالي الاثنين تنازلوا لي وأعطوني وبعد فترة من الزمن أرادوا. استرجاع ما أعطوني إياه. سأل زوجي بعض رجال الدين فلم يروا فيما أخذت حراماً وذهبت بنفسي إلى دار الإفتاء فحلل لي المفتي ما حصل. و بناء على ذلك احتفظت 15 سنة بالبيت لنفسي وقمت ببيعه وتصرفت بثمنه الأمر الذي مر على حدوثه أو حتى أكثر. لا زال هذا الموضوع يشغل بالي وأريد رأيكم هل فعلا تحويل ملكية البيت إلى اسمي حرام علي وعلى المرحومة؟ وإذا كان كذلك ماذا علي أن أفعل وأنا لا أملك مالاً حتى أعيده. وهل تحسب قيمة البيت على سعر اليوم. في حال أردت معرفة ما علي من دين علماً أن الأسعار ارتفعت ثم هبطت؟
ثانياً‏:‏ هل استثمار مبلغ‏!‏ من المال في بنك إسلامي حلال وإذا كان كذلك. فالرجاء ذكر بنك إسلامي موثوق بتعامله ومكان تواجده أو بريده الإلكتروني؟
ثالثاً‏:‏ كيف يكون الشراء والبيع بالتقسيط حلالاً؟
رابعاً‏:‏ هل السمسرة ‏(‏الكومسيون‏)‏ حرام؟ كأن دل شخص على بضاعة ووقف بين طرفين ‏(‏بائع ومشتري‏)‏ وأخذ لقاء ذلك مبلغاً من المال؟
خامساً‏:‏ قضيت 16 عاماً و أنا أعمل مدرسة في ملاك التربية والتعليم ثم تركت عملي وتقاضيت تعويض نهاية خدمة. وبعد مرور عشر سنوات فكرت بالعودة إلى الوظيفة فعرفت أنه يذلك سيترتب علي تسديد مبلغ التعويض الذي كنت قد أخذته سابقاً وسيتم الامر كما يلي‏:‏ ستعتبر الدولة هذا التعويض ديناً تأخذه من راتبي بالتقسيط وتأخذ عليه فائدة وطبعا دخلت هنا في دائرة الحرام‏،‏ ماذا أفعل؟ هل أصرف نظر عن الموضوع من أصله علماً أنني فكرت فيه من اجل الراتب التقاعدي فقط. وهل من وسيلة حلال ‏(‏في حال تعذر علي العمل‏)‏ لكسب المال أو تشغيله بطريقة مضمونة كالبنوك الإسلامية أو غيرها. وماذا تعني عبارة التأمين على الراتب التقاعدي بلغة المصارف.

1- إذا كانت الهبة للبيت المذكور قد تمت حال حياة الواهبة‏،‏ فهي صحيحة مكروهة عند جمهور الفقهاء‏،‏ أما إذا كانت بصفة وصية‏،‏ فموافقة الورثة تكون بعد وفاة الموصي لا حال حياته‏،‏ والورثة هم إخوة المتوفاة لا أخواتها‏،‏ فهن لا يرثن مع وجود الإخوة‏،‏ والظاهر أن العمل الذي تم جائز مع الكراهة‏،‏ والبيت هو ملك لك‏،‏ ولا تسألي أحداً عن مطالب الأخوال والخالات.
2- يوجد بنك دبي الإسلامي في دبي والإمارات‏،‏ والبنك الإسلامي في الأردن‏،‏ وبنك البركة في بيروت.
3- يجوز البيع والشراء بالتقسيط ولو بأكثر من السعر النقدي لأنه بيع لبعض الأمتعة‏،‏ ولكن لا يجوز بيع الذهب والفضة تقسيطاً لأنهما مالان ربويان‏،‏ يحرم ترك مجلس العقد قبل سداد كامل الثمن.
4- السمسرة حلال لما فيها من جهد يبذله السمسار‏،‏ فإن كانت خالية من الجهد فلا تجوز‏،‏ والآن عمل السمسار بفتح محل وتفرغ لهذا العمل مشتمل على جهد.
5- العودة إلى الوظيفة جائزة بشرط عدم دفع فوائد‏،‏ فذلك حرام. وكذلك التأمين على صرف الراتب التقاعدي غير جائز والوسيلة الحلال المضمونة الآن هي البنوك الإسلامية لا غيرها.

يعمل الكثير من المسلمين بأمريكا وبعض البلدان الاوربية بالفتوى التي خرجت من المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بجواز شراء البيت بقرض ربوي في البلاد غير الإسلامية استناداُ على القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات؟ واستناداً إلى قول الاحناف بجواز التعامل بالربا بدار الحرابة ودار الحرابة عند الأحناف البلدان غير الإسلامية كما ورد في توضيح المصطلح. ماذا تقولون بهذه الفتوى وما موقفكم منها ثم من الذي يحمل الإثم والذنب. الذي يعمل بالفتوى أم الذي أصدرها؟ ما هو موقفكم من بعض العلماء الذين يفتون بالرخص من المذاهب الأربعة أو ما اجتهد به بعض المجتهدين كابن حزم وابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهم الله جميعاً. وأقصد أن بعض العلماء المعاصرين يرخصون من باب أنه دين يسر وليس بدين عسر وبالتالي الأخذ بالأسهل ومن الرخص الموجودة في المذاهب الفقهية والاجتهادات الفقهية المختلفة دون أي تقيد هل هذا جائز؟

1- فتوى شراء البيوت في أمريكا وأروبا بالفائدة باطلة‏،‏ وكنت في أمريكا في الجلسة التي صيغت فيها الفتوى‏،‏ وعارضتها مع عشرة فقهاء كبار‏،‏ وأخذ الحكم مع الأسف بالتصويت من أناس غالبهم إداريون لا علماء. وقد استكتبني بنك التنمية الإسلامي مع آخرين وأوضح الجميع بطلان هذه الفتوى‏،‏ وبطلان اعتمادها على رأي أبي حنيفة ومحمد‏،‏ فهذا الرأي بأخذ مال الحربي برضاه بأي طريق لا ينطبق على مسألة دفع فوائد لغير المسلمين عن القروض‏،‏ فهذا عطاء لا أخذ‏،‏ والتعامل الآن مع معاهدين‏،‏ ولا توجد ضرورة أو حاجة بالمعنى الشرعي الآن إلا نادراً.
2- الأخذ بالفتاوى الشاذة لا يجوز‏،‏ ويعمل بالرخصة عند الضرورة أو الحاجة من الشخص نفسه‏،‏ لا من المفتي‏،‏ إلا إذا اعتمد الحاكم رأي بعض هؤلاء‏،‏ فيعمل به أحياناً للحاجة.
3- الأخذ بسياسة اليسر لها ضوابط وقيود‏،‏ ولا يصح فتح الباب على مصراعيه‏،‏ لأنه يؤدي إلى التفلّت من أحكام الشريعة وأغلب الفتاوى الميسرة شاذ.
والإثم يشترك فيه المفتي والمستفتي المطلوب شرعاً استفت قلبك وإن أفتاك المفتون‏،‏ واسأل أهل الورع والعلم الناضج

ما هو موقفكم من التصوف الإسلامي الخالي من البدع والملتزم بالشريعة والتزكية وتهذيب النفوس كما كان عليه أسيادنا ابراهيم بن الأدهم والجيلاني والرفاعي والبدوي والشاذلي وسيدي عبد الغني النابلسي وكما كان عليه جملة من علماء العصر الحديث كمحدث الديار الشاميه بدر الدين الحسني والقاضي العلامة يوسف النبهاني رحمهم الله جميعا ولا يخفى على أحد أن كثيراً من أكابر الفقهاء انتهجوا نهج التصوف كتهذيب للنفس كحجة الإسلام الغزالي والإمام النووي وشيخ الإسلام وقاضي القضاة السبكي رحمهم الله وما هي وجهة نظركم بأن كثيراً من المتصوفة كان لهم فضل كبير بنشر الإسلام في إفريقيا. أوجه هذا السؤال لكم كفقيه كبير في هذا العصر لأننا نسمع كثيراً من المغالطات من فرق مختلفة؟

التصوف الخالي من الشوائب من الدّين ومما أمر به الشرع في القرآن والسنة‏،‏ والمذموم هو الدخيل والبدع المضافة‏،‏ وكان هؤلاء العلماء في قمة التصوف وممن يقتدى بهم‏،‏ فلا تأبه باعتراض أحد ما دام الأمر يؤدي لصفاء النفس وتهذيب الروح وحسن الأخلاق بشرط الالتزام بأحكام الشريعة.
وفعلاً كان وما يزال للمتصوفة فضل كبير في نشر الإسلام في كل مكان‏،‏ والمنكر عليهم يسيء الظن بهم‏،‏ أصلح الله الجميع‏،‏ وهدانا لما يحبه ويرضاه.
وما أحسن الأوراد التي نجدها عند هؤلاء العلماء‏،‏ فكلها مستمدة من السنة النبوية‏،‏ بشرط عدم الزيادة عليها.

أنا مؤمن بالله وبقضائه وقدره متزوج منذ سنة ونصف‏،‏ حملت زوجتي ثلاث مرات وتجهض وفي المرة الثانية من الحمل شاهدت في منامها رجل بلباس أسود يدوس بقدمه في بطنها وبعدها أجهضت. أعلم أن الحياة والموت بيد الله‏،‏ لكني أعتقد أنا وزوجتي أنه يمكن أن يكون هناك عمل سحر لنا. لا أرغب بالذهاب لأي كان وأود إن وجد هذا العمل أن أعالجه بنفسي عن طريق الأدعية والقرآن ولكن لا أعرف ما هي الآيات المطلوبة فأرجو منكم إفادتي في مثل هذه الحالة. وهل يوجد قرين أو عمل سحر وما هي طريقة علاجه؟

للسحر حقيقة عند علماء السنة‏،‏ ولا حقيقة له عند المعتزلة. وقد تتراءى خبائث الجن للإنسان فتعكر عليه صفوه‏،‏ وهذا يحدث عند الذين لا يصلون ولا يقرؤون القرآن الكريم.
وعليك بقراءة آية الكرسي وآيات الشفاء السبع‏،‏ والمعوذات‏،‏ وسورة تبارك الملك لا سيما عند النوم‏،‏ فكل ذلك مطلوب ويطرد الوساوس الشيطانية.
وكذلك تلاوة سورة البقرة كلما أمكن فهي طاردة للشيطان.
أما رؤية ما ذكرتَ عن زوجتك فليس من الضروري حدوثه عن سحر‏،‏ فلا مانع من تكرار الحمل واستشارة طبيب ثقة في تقوية الرحم إن كان فيه ضعف.

هل ثبت أن النبي جمع بين صلاتين من غير عذر؟
هل يمكن أن تنسخ السنة النبوية القرآن؟

1- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر‏،‏ وكذلك في حال المطر والمرض‏،‏ وأيضاً في غير هذه الأحوال للحاجة أو الضرورة‏،‏ لا أن يتخذ ذلك عادة دائمة. وهذا واضح في كتابي ‏(‏الفقه الإسلامي وأدلته‏)‏ في دار الفكر بدمشق.
2- يمكن نسخ القرآن بالقرآن‏،‏ والسنة بالقرآن‏،‏ والقرآن بالسنة‏،‏ وكل ذلك بشروطه واضح في كتابي ‏(‏أصول الفقه‏)‏ في دار الفكر بدمشق.

لقد قرأت في العديد من مواقع الانترنت عن جواز الاقتراض من البنوك بفائدة بقصد الاستثمار. فأرجو أن تمدني بأسماء أبرز هؤلاء الشيوخ الأجلاء الذين أصدروا هذه الفتوى. وهل يجوز الأخذ بهذا الرأي على أساس القاعدة التي تقول من قلد عالماً لقي الله سالماً؟

يحرم الاقتراض بإجماع العلماء بفائدة أو بقصد الاستثمار ولا يجوز إلا لضرورة قصوى كالتعرض للهلاك أو العذاب أو النوم في الشارع مثلاً أو خشية الموت جوعاً.
وهؤلاء المفتون بما يعارض الإجماع مخطئون كل الخطأ‏،‏ وإياك أن تتأثر بكلامهم‏،‏ فإن المجامع الفقهية كلها قررت الحكم الشرعي الصحيح وهو ما ذكرت لك‏،‏ ورفضت شبهات ومزاعم هؤلاء المخطئين‏،‏ وحذار من الأخذ برأي مخطئ حتى ولو كان يحتل منصباً إسلامياً مرموقاً.

ما حكم صلاة الرغائب التي تصلى في الخميس الأول من رجب؟

الحكم في هذه الصلاة غير ثابت شرعاً‏،‏ والتزام هذه الصلاة مبني على حديث لم يثبت‏،‏ فلا يؤخذ به‏،‏ والثابت هو كثرة النوافل والتطوعات من غير تحديد بوصف معين كهذه الصلاة‏،‏ ولا في زمان محدد إلا في وقت السحر في الثلث الأخير من الليل‏،‏ وكذلك السنن المؤكدة قبل الفريضة وبعدها‏،‏ وصلاة الحاجة والضحى‏،‏ والأوابين والاستخارة والتسابيح ونحوها.

تقدمت لخطبة فتاة أحببتها وأحبتني وافق والدها وعارض والدي بشدة وهدد وتوعد وسبب رفض والدي هو أن هذه الفتاة سبق لها أن تزوجت من رجل لا تريده لكن والدها أرغمها وعادت لمنزل والدها بكراً بعدما تم الطلاق ولقد كتبت كتابي عليها بعلم والدها وحضور أهل العلم والدين لكن والدي عندما علم راح يشهر بسمعة الفتاة وأهلها إلى أن انقلب والدها ورفض أن يتمم الزواج وطلب مني طلاقها. فهل يجوز له أو لأبي أن يكرهاني على الطلاق وأنا اريدها حلالاً طيباً وهي تريدني؟ عمري اليوم 30 عاماً وعمرها 21 عاماً. ما هو الحل الشرعي مع بيان الحجة؟

مجاملة الأبوين في الزواج مطلوبة شرعاً إذا كان هناك سبب شرعي وجيه ومقبول‏،‏ وما عدا ذلك فالولد له حق الاختيار دون إجبار ولا معارضة من الوالدين وغيرهما.
فاتكل على الله وابق على عقد زواجك‏،‏ والزمن يحل المشاكل وفي المستقبل تتم المصالحة إن شاء الله تعالى.
ويحسن محاولة إقناع والدك ووالدها بالبقاء على هذا الزواج بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة.

ما رأيك في قاعدة وضعتها؟ وهي‏:‏ "كل شيء صالح لذاته مصلح لغيره" إذن‏:‏ كل شيء وجدناه لا يصلح بعد فترة لابد أن يتغيرو يتطور إذن‏:‏ الحكومة الإسلامية توصف بأنها صالحة لدوام تطورها في أساليبها في إصلاح الشعب إذن‏:‏ أنا أفرق بين الرجل الذي يقول "لا إله إلا الله" و بين الرجل الذي ذهب إلى الحكومة الإسلامية و بايعها على أن تقيم الشريعة عليه. الثمرة‏:‏ الآن المسلمون ضعفاء في الدين وهذه وسيلة تدرجية في إنشاء حكومة إسلامية.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‏،‏ والمطالبة بتطبيق الشريعة‏،‏ كل ذلك واجب على كل مسلم‏،‏ وبقدر الإمكان‏،‏ ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏،‏ واتقوا الله ما استطعتم.
والتدرج في التطبيق‏،‏ لا في أصل الحكم أو المبدأ‏،‏ فكل مسعى حميد يمكن أن يحقق خيراً من أجل الإسلام هو مطلوب شرعاً‏،‏ والعبرة بمن بيده القرار‏،‏ والله سائل كل مسلم عما يستطيع.

أولاً‏:‏ شاعت في بلادنا في الفترة الأخيرة ظاهرة التسول للنساء المحجبات فبدأ البعض بمحاربة هذه الظاهرة مرة بدعوى أنهن غنيات ومرة أخرى بدعوى أنهن يفسدن الطابع الإسلامي بسبب زيهن وتمتنع نساء عن ارتداء الحجاب لأنه زي المتسولات واقترحوا عدم السماح بالتسول إلا للسافرات غير المحجبات مما أثار حفيظة الآخرين. فما هو الصحيح في ميزان الشرع وفقكم الله لما يحب ويرضى؟
ثانياً‏:‏ تنتشر تربية الخيول بشكل ملحوظ عندنا فإن أراد صاحب الفرس الأنثى استنجابها ذهب إلى صاحب حصان ذكر ودفع له مبلغا مقابل اخصاب الذكر للأنثى وقد قرأت حديثا بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن المضامين. فهل هذه الحالة من ضمن النهي وما هي درجة هذا النهي؟

1- التسول جائز للضرورة أو الحاجة الشديدة‏،‏ ولا يجوز لغير ذلك‏،‏ ولا علاقة له بحجاب أو تبرج‏،‏ وذرائع ترك الحجاب بسبب تسول بعضهن باطلة وأهواء شيطانية.
2- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْب ‏(‏ماء أو أجرة الضراب‏)‏ الفحل‏،‏ كل ما في الأمر يجوز للمستفيد إهداء صاحب الذكر هديته دون اشتراط ولا تعويض محدد.

أنا شاب في العشرين من عمري‏،‏ ملزم بالالتحاق بصفوف الجيش الجزائري في إطار التجنيد الأجباري لمدة 18 شهراً على الأقل. أود أن أستفتيكم في جواز دفع مال للحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكرية‏،‏ علماً أني أجده لا يقيم شرع الله ولا يعترف بحاكمية الله في أرضه‏،‏ فهل تجوز موالاتهم والوقوف في صفهم؟ وهل يعتبر هذا المال رشوة إذا كان لدفع إثم وهو موالاة من لا يقيم حدود الله ولا يعترف بشرعه؟
ثانياً‏:‏ إني أشتري عملة خارجية كاليورو أو الدولار في السوق الموازية‏،‏ وكما تعلمون فان أسعارها ترتفع وتنخفض حسب العرض والطلب‏،‏ فما حكم الربح في ذلك؟

1- مسألة الإعفاء من الخدمة العسكرية بعوض أو دفع بدل أمر متروك لموافقة الدولة والشخص‏،‏ لأن المشاركة في الجهاد إن وجد فهو فرض كفاية لا فرض عين‏،‏ إلا في حال النفير العام لدفع ضرر المهاجمين‏،‏ ولا يسمى ذلك رشوة.
2- المتاجرة في العملات أو الصرف ‏(‏بيع النقود بالنقود‏)‏ جائز شرعاً‏،‏ وقال بعضهم‏:‏ إنه مكروه. أما تقلب الأسعار فبيد الله تعالى‏،‏ والبيع والشراء يكون بحسب سعر السوق‏،‏ والمهم هو وجود التقابض ‏(‏قبض البدلين‏)‏ في مجلس العقد دون تأخير أي شيء عن المجلس‏،‏ قليلاً كان أو كثيراً.

1- السوائل التي تراها المرأة ‏(‏مذي - ودي‏)‏ بشكل غير إرادي أو بمشي مسافة طويلة أو بحمل شىء ثقيل ومن غير شهوة تراها بشكل متكرر بقدر كل ربع ساعة أو ساعة في النهار وفي بعض الأحيان نتوضأ للصلاة ونشعر بها ونحن في الصلاة هل هي نجسة بحيث يجب إزالتها عن الملابس والبدن وإعادة الوضوء هل يكفي إعادة الوضوء فقط إذا تعذر إزالتها‏،‏ وهل يجب إعادة الصلاة إذا لم نُزِلها؟ هل الوضوء واحد بالنسبة لصلاة الفرض والنفل؟
2- إذا توضأت لطواف عمرة أو طواف سنة وبعد إنتهاء الطواف وجدت هذه السوائل هل يجب إعادة الطواف؟
3- هل الغازات التي تخرج من المرأة من المهبل بشكل غير إرادي تفسد الوضوء والصلاة؟

1- المذي والودي نجسان وناقضان للوضوء‏،‏ وأما غيرهما من السوائل أو رطوبة الفرج فطاهرة ولا تنقض الوضوء.
2- ولا تشترط الطهارة في الطواف عند أغلب العلماء‏،‏ فيصح الطواف ولو مع وجود سوائل.
3- الغازات الخارجة من المهبل لا تفسد الوضوء ولا الصلاة‏،‏ لأنها ليست كالريح الخارج من الدبر ‏(‏الخلف‏)‏. ولا داعي للشكوك في صحة الطهارة أو الصلاة‏،‏ في حدود هذا الجواب.

هل يجوز استعمال حبوب الأوكسجين التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب أثناء الصيام؟ أحياناً يكون استعمالها ضرورة لمريض القلب فهل يصرح له بالإفطار إن لم يكن جائزاً تناولها؟

1- هذه الحبوب التي لابدَّ منها أثناء الصيام‏،‏ تفسد الصيام‏،‏ ويجب الإمساك عن الأطعمة والأشربة الأخرى‏،‏ احتراماً لشهر رمضان‏،‏ وعلى المفطر بهذه الحبوب فدية أو كفارة عن كل يوم 60 ل.س.
2- لا يصرح بالإفطار بغير هذه الحبوب الاضطرارية حفاظاً على حرمة الشهر وعدم تجرِئة الآخرين.

أمي تملك منزلاً ولها أربع صبيان وابنتين أعمارنا تتراوح بين 32 و42 سنة. كلنا متزوجون ودخلنا الشهري معقول عدا أحدنا. وأمي قلقة عليه في حال وفاتها‏،‏ كلنا نريد بيع المنزل لأنه إرثنا‏،‏ وأمي تريد أن تملكه ثلث المنزل‏،‏ لكي يعينه في المستقبل‏،‏ فهل فعل مثل هذا الشيء حلال أم حرام؟ وهل هي بحاجة لأخذ رأي بقية أولادها في هذا؟

المنزل ملك جميع الورثة‏،‏ وتمليك بعضه لأحد الورثة جائز بشرط موافقة الورثة كلهم حال الحياة وبعد وفاة الأم المورِّثة.
نعم يجوز للأم أن تهب شيئاً من مالها في حال الحياة لهذا الولد الضعيف الدخل أو لسبب آخر‏،‏ أما جعل بعض مالها بصفة إرث زائد عن الحصة بطريق الوصية‏،‏ فيتطلب موافقة بقية الورثة بعد موت المورِّث.

بعد أن ولدت زوجتي أصبحت عندها الدورة الشهرية غير منتظمة فترى دماً بعد أسبوع أو عشرة أيام من الطهر ثم بعد أسبوع أو أقل ينقطع الدم بشكل نهائي فتغتسل‏،‏ ثم لا تلبث بعد أسبوع آخر أو أكثر قليلاً أن ترى الدم مرة أخرى وهو خلال الفترة التي ترى فيها الدم يكون قليلاً وغير مستمر. فما هو الحكم من حيث الطهر ووجوب الصلاة؟

اضطرب العادة الشهرية أمر محتمل وواقع‏،‏ فكل ما يحدث أثناء أكثر الحيض وهو عشرة أيام عند الحنفية‏،‏ أو 15 يوماً عند بقية الفقهاء يكون دم حيض‏،‏ وهناك رأي آخر تعمل المرأة بحسب آخر عادة شهرية منضبطة قدرة ووقتاً‏،‏ وما عداه دم استحاضة.
وما بعد هذه المدة في أقل الطهر وهو 15 يوماً يكون دم استحاضة‏،‏ فتصوم المرأة وتصلي‏،‏ وتتوضأ لكل صلاة بعد الحفاظ ‏(‏الربط واللف ووضع الحفاضات المعروفة‏)‏.

من الجالية الإسلامية في نيقوسيا - قبرص‏:‏ أنا أتبع المذهب الحنفي وكما هو معلوم فإن نيقوسيا مقسومة إلى قسمين‏:‏ قسم يوناني ونحن نعيش داخله ويوجد به مسجد وحيد يتبع المذهب الشافعي ويتبع طريقة الإنترنت لتحديد أوقات الصلاة‏،‏ وقسم مسلم تركي يتبع المذهب الحنفي ويتبع في توقيت الصلاة ما توارثته الاجيال من طرق قديمة لتحديد أوقات الصلاة‏،‏ وبما أن الأذان يسمع بوضوح عندنا في الجانب اليوناني فقد لاحظت أن الأذان في الجانب التركي دائما يأتي بعد الأذان عندنا بحوالي من 5-10 دقائق ما عدا العصر الذي يأتي بعدنا بحوالي الساعة وعندما رجعت إلى الإنترنت لأوقات الصلاة وجدت أن أذان العصر يختلف من المذهب الحنفي عن المذهب الشافعي رغم أننا في سوريا تؤذن جميع المذاهب بوقت واحد‏،‏ فهل أصلي مع الجماعة في وقت العصر حسب المذهب الشافعي رغم أنني حنفي‏،‏ وهل نفطر في رمضان على توقيت الإنترنت لمدينتنا أم على توقيت القسم التركي الذي يسمع بوضوح عندنا؟

هذه الجزيرة ‏(‏قبرص‏)‏ لا تتجزأ‏،‏ ويؤخذ بالأحوط والمتيقن في طرفي الجزيرة سواء في القسم التركي أو اليوناني‏،‏ ولا أعرف شيئاً عن توقيت الإنترنيت ماذا يراد به؟
ولا مانع أن تأخذ بالأحوط والمتيقن ولو كنت حنفياً‏،‏ وكان الأحوط هو المذهب الشافعي مثلاً.

1‏)‏ ما حكم ما يأخذه الدائن من المدين زيادة على أصل الدين الذى لم يؤد عند حلول الأجل لمدة تجاوز الأجل بما طرأ على العملة المحلية التى انعقد عليها العقد من انخفاض السعر فى تلك المدة مما يسمى بالتضخم المالي؟ هل هذه الزيادة حلال للدائن أم حرام؟ هل يمكن أن يقال إن هذه الزيادة هي غرامة تأخير الدين فتكون حلالاً؟ لأن الربا إنما يجري في العقود لا في الغرامات ‏(‏روضة الطالبين ج 4/114 كتاب الغصب‏)‏ ولأن الغاية من تحصيل هذه الزيادة إلزام المدين على أداء دينه في وقته بلا تأخير لا الحصول على ربح هذه الزيادة كما هو الغاية في عقد الربا أو يقال إنها ربا لأنها من جنس الدين وبسبب التاخير فيدخل تحت مفهوم "أد أو أربِ" فيعد من ربا الجاهلية؟
2‏)‏ ما حكم عقد القرض بمقدار الربا الذي دون التضخم المالي أو فوقه وهل يمكن أن يعدّ ما فوق التضخم رباً حراماً وما دونها حلالاً في العقد الربوى وماالفرق بين الزيادة التي تؤخذ من المدين بسبب تأخير الدين بمقدار الانخفاض الحاصل فى سعر العملة المحلية – كما فى المسألة الاولى ـ وبين الزيادة التى تؤخذ من المدين بسبب عقد القرض مقدار ما اتفق عليه المقرض والمستقرض حين العقد ولكن تلك الزيادة دون التضخم المالي أيضاً إلا أن تلك الزيادة في هذا القرض الذي هو عقد الربا حين الإنشاء تعادل مع أصلها حين الأداء من حيث القوة الشرائية الأصل وحده فتصير الزيادة كالعدم من تلك الحيثية؟
3‏)‏ ما حكم بيع بقرة أو شاة بمقدار ثقلها حيّة على أن يكون كيلوغرام واحد بدينار مثلاً‏،‏ ثم توزن هذه البقرة فيتبين ثقلها من حيث الكيلوغرامات فيضرب عددها في الوحدة القياسية التي هي الدينار فيتبين الثمن جميعاً؟ يعنى أن تمام الثمن حين العقد مجهول من حيث المجموع معلوم من حيث الواحدة القياسية فهل تضر هذه الجهالة العقد مع إمكان إزالتها كل حين وهل صحة هذا العقد موقوفة على تبين الثمن جميعاً أم لا‏،‏ فإذا هلك المبيع فمن ضمان البائع أم المشترى؟
4‏)‏ ما حكم بيع بقرة أو شاة بمقدار ثقل لحمها ميتة على أن يكون كيلوغرام واحد من لحمها فقط بدينار مثلاً ثم توزن هذه البقرة أيضاً فيتبين ثقل لحمها من حيث الكيلوغرامات فيضرب عددها في الواحد القياسي الذي هو الدينار فيتبين الثمن جميعاً أيضاً ولكن مجموع الثمن فى هذه المسألة إنما يتبين بعد ذبحها ووزن لحمها‏،‏ فهل هذا العقد صحيح قبل الذبح والوزن وتبين ثمنها أم لا ؟ فعلى هذا لو اشتريت بقرة للتضحية على أحد هذين الوجهين فهل التضحية بها جائزة أم لا؟
5‏)‏ ما حكم نكاح المكلف وطلاقه برأسه باختياره فى دار الكفر أو العلمانية التى لا تعرف نكاح الفرد المكلف ولا طلاقه إلاّ عن طريق المحكمة؟ فهل نكاح الفرد وطلاقه كأن لم يكن؟ كما يعده نظام دار الحرب والعلمانية عبثاً لا ينتج أي نتيجة حقوقية‏،‏ وهل للإرادة السياسية أن تاخذ إرادة المكلف عن يده في تصرفاتها القولية وتجعلها تابعة للمحكمة فتعدَّ نكاح المكلف أو طلاقه كالمعدوم‏،‏ وهل حكم هذه المحكمة ملزم للمسلم أم لا؟
6‏)‏ ما حكم القاضى الغير المسلم بدار الحرب أو الاسلام؟ وما حكم القاضي المسلم بدار العلمانية حسب قوانين البشرية التى لا تخالف مع الأحكام الشرعية فى حق المسلم؟ كقرار المحكمة النصرانية أو اليهودية أو العلمانية في دار الحرب أو الاسلام بالتفريق بين الزوجين المسلمين ونحوه؟
7‏)‏ ما ماهية التصويت السياسى في مرحلتى التثبيت والتصديق لأسماء المرشحين؟ فهل يمكن أن يقال إن التصويت السياسي بالصوة أو الكتابة أو الاشارة في المرحلة الاولى شهادة من المصوت كأهل الحل والعقد مستنداً على علمه ومهارته في حق أهلية المرشح للنيابة العامة أو المحلية تثبيتاً لأسماء المرشحين وفي المرحلة الثانية شهادة منه كأهل البيعة من الناس تصديقاً لأهلية المرشحين فى الانتخابات العامة للنيابة البرلمانية أو القطرية‏،‏ فإن كانت هذه الشهادة شهادة زور فالإثم مضاعف وإن كانت شهادة صدق فإن كانت حسبية فبها ونعمت وإن كانت مقابل منفعة نقدية أو مالية فهل هي رشوة حرام أم لا؟ أم التصويت السياسى كجواب المستشار المؤتمن صدقاً وكذباً؟ فعلى كل حال هل يحل بيع حق التصيت للمتأهل وغيره بالنقد أو بشيئ آخر؟ وهل يعد هذا من الحقوق المجردة أو غير المجردة ؟ وإذا كان البيع حراماً أفلا يكون ما ياخذه المصوت من أكل أموال الناس بالباطل؟

1- ما يعطيه المدين طواعية دون إجبار ولا إكراه يجوز أخذه والاستفادة منه أما الزيادة الإلزامية فهي ربا بحسب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي‏،‏ وهي غرامة تأخير بلا شك.
2- لا ينظر بحسب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى مسألة التضخم لا بالزيادة ولا بالنقص.
3- بيع الحيوانات بالوزن جرى به العرف ولا يورث نزاعاً فيجوز والجهالة المذكورة ليست جهالة لأنها مرتبطة بوحدة قياس معينة.
4- لا فرق في بيع البقرة حية أو ميتة مذبوحة ما دام الاتفاق موجوداً على وحدة وزن معينة‏،‏ ولا فرق بين شراء البقرة للأضحية أو غيرها.
5- العبرة بما يصدر عن المكلف في العقد ‏(‏النكاح‏)‏ والطلاق لا بما تقرره المحكمة.
6- لا يجوز العمل بقرار قاض غير مسلم في أي مكان.
7- لا فرق بين مرحلتي التصويت‏،‏ ويحرم أخذ المال على الانتخاب فهو رشوة‏،‏ ولا يحل بيع الصوت الانتخابي‏،‏ والثمن المأخوذ على هذا حرام وسحت.

1- ما هو إسناد هذا الحديث‏:‏ ‏(‏‏(‏بعث الإسلام غريباً وسيعود غريباً‏)‏‏)‏؟ وما معناه بالضبط؟
2- ما حكم التصوير والصور مع العلم أن الغرض منهما هو الذكرى فقط؟
3- ما حكم الفتاة التي تقابل أحياناً بعض الأشخاص الأجانب بلا حجاب؟ وما كفارة ذلك؟
4- سمعت أن للخطيب أن يرى خطيبته ثلاث مرات بدون حجاب‏،‏ فما مدى صحة هذا الكلام؟
5-إذا كان الكلام السابق غير صحيح فما كفارة من طبقته مع العلم أن الخطيبين قد انتهت علاقتهما بالزواج؟
6- هل يغفر الله ذنوب ما بعد الزواج المتعلقة بالخطيبين ‏(‏مثلاً خروج الخطيبين لوحدهما للتنزه في مكان عام هل يغفر الله هذا الذنب إذا تم زواجهما‏)‏؟

1- الحديث هكذا‏:‏ ‏(‏‏(‏بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء‏)‏‏)‏ ومعناه أن الإسلام بدأ قليل الأتباع وسيعود في آخر الزمان قليل الأتباع.
2-التصوير الخيالي أو الفوتوغرافي جائز لا إشكال فيه لأنه حبس الظل وليس فيه محاكاة خلق الله ومضاهاته‏،‏ أما تصوير الإنسان والحيوان بنحو مجسّم أو مجسد أو صنعه بالإبراة ونحوها فهو الحرام.
3- يحرم على أي امرأة إظهار غير الوجه والكفين أمام الأجانب‏،‏ وفعلها معصية كبيرة.
4- لا يحل ولو مرة واحدة رؤية الخطيب خطيبته دون حجاب‏،‏ وإنما المباح هو النظر للوجه والكفين فقط.
5- كل ذنب أو معصية يتخلص الإنسان منه أو منها بالتوبة الصادقة لله تعالى.
6- كل ما يكون قبل إبرام عقد الزواج مما يخالف الحكم الشرعي معصية يمكن مغفرته بالتوبة النصوح لا بالزواج وغيره. ومجرد المشي أو التنزه مع المخطوبة دون خلوة ولا لمس ولا تقبيل ونحوه لا يعد حراماً.