|
قلت لزوجتي يمين الله علي تكونين طالقة بالثلاث، في حال دخولك بيت أمك، وكررت ذلك ثلاث مرات في نفس اللحظة، قلت أن لا يكون لهذا اليمين كفارة وكررت ذلك ثلاث مرات ثم دخلت زوجتي بيت أمها، وذلك لمرض أصاب الأم.
يكون هذا الطلاق طلقة واحدة على رأي ابن تيمية، والقانونين السوري والمصري، ثم تراجع زوجتك بالقول أو بالفعل بعد حدوث المخالفة وهو دخول بيت الأهل.

|
|
أنا متزوّج منذ سبعة عشر عاما، وبعد الزواج بفترة أصبحت أعاشر زوجتي بالتدليك بين الإليتين في بعض الأحيان بالاتّفاق بيننا، كنت لا أعلم أنّه حلال، لذلك توّقعنا أنّنا ارتكبنا محظورا، وبالتالي فقد تمادينا قليلا، وأولجت مرّات قليلة إيلاجا خفيفا، وقد تبت أكثر من مرّة من هذا الفعل، خصوصا التدليك عندما كنت أجهل حِلَّه، في إحدى المرّات أولجت إلى الحدّ الذي أزعج زوجتي فتألّمت، فتلّفظت بالطلاق ألاّ أكرّر ذلك، لأنّه كان لديّ الرغبة في الإقلاع عن تلك العادة، حتّى من قبل، ووجدتها فرصة لأجزم وأردع نفسي، كنت أريد بالطلاق يمينا، وكنت واثقا من عدم العودة، لقد طلّقت ألاّ آتي الدبر وألاّ استعمل إصبعي أو أقربها، أريد بذلك ما كنت أفعله قبلا، بعد فترة قرأت فتاوى كثيرة بأنّ الاستمتاع بالزوجة في الدبر حلال دون الإيلاج، في الحقيقة فرحت بأنّ ما كنت أمارسه من تدليك كان حلالا، وندمت لأنّ جهلي بحكمه هو الذي قادني إلى التمادي، عندما قرأت الحكم عدت إلى ممارسة التدليك برضا زوجتي، لأنّها أطّلعت على تلك الفتاوى، سؤالي الآن، ما حكم ذلك، وهل يقع طلاق، وإذا وقع فكيف العمل، أنا محتار هنا في الغربة، أرجو إخباري بالتفصيل ليتوضّح لي الرؤية كاملة.
1- من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وإذا اقتصر الأمر على التدليك دون إيلاج فلا مانع، فإن وجد الإيلاج من الخلف، وقع الإنسان في معصية كبيرة من الكبائر ويكون ملعوناً وتجب التوبة فوراً.
2- الطلاق المذكور في المذاهب الأربعة طلاق وإن لم ينوبه الطلاق، وفي رأي ابن تيمية إذا كنت لا تقصد الطلاق فهو يمين، وعليك كفارة يمين كدولارين مثلاً.
وعلى كل حال يمكنك تقليد ابن تيمية وعليك كفارة يمين، والاحتياط مراجعة المرأة واحتساب ذلك طلقة واحدة، وتتم المراجعة بالقول أو بالفعل، وفعلك السابق بالاستمتاع يعد رجعة عند الحنفية.

|
|
أنا طبيب، ومن خصائص المهنة فحص النساء في حلات مرضية وفقا للرخصة المعروفة "الضرورات تبيح المحظورات"، السؤال هل التخصص في طب أمراض النساء جائز؟ تحت نفس القاعدة الأصولية؟.
إذا لم يتوافر من النساء الماهرات من يقوم مقامك، فلا مانع من ممارسة الطب النسائي للضرورة، وإذا توافرت امرأة مختصة فلا يحل لامرأة المجيء لطبيب رجل، وعليها الاستطباب عند المرأة، لأن اطلاع الجنس على جنسه أخف ضرراً وفتنة.
ولا تطبق القاعدة المذكورة ((الضرورات)) إلا إذا تحقق ظرف الاضطرار بأن لم يوجد من النساء من يقوم بهذه المهنة، فإن وجد وتحققت الكفاية الطبية المطلوبة، حرم على الرجل ممارسة هذا الاختصاص النسائي.

|
|
أعاني من شك شديد في الصلاة والوضوء فأنا أعيد الوضوء اكثر من مرة في نفس الوقت مثل أن اغسل وجهي فاشك في خروج الريح أو أنى لم اغسل وجهي جيدا أعيد، وأثناء الإعادة اشك في خروج الريح وأظل أشك، وبعد أن أدخل الصلاة أحيانا أكون متأكدة من خروج الريح فعلا ولا أعيد الصلاة؟ لأني قرأت أكثر من فتوى حول الشك فقال شيخ: توضأ مرة واحدة وصل مرة واحدة فأنت أما مصاب بالغازات أو بالوساوس وفي الحالتين لا تعيد الصلاة، فماذا أفعل؟.
ما أفتاك به الشيخ المذكور صحيح، وهو البقاء في الصلاة والاكتفاء بوضوء واحد لكل فرض مع ماشئت من نوافل وسنن كالتراويح والعيد وغيرها، حتى مع وجود الريح فعلاً المتتابع أو المتقطع ولكن ذلك متعاقب.
ولا عبرة بالوساوس والشكوك، وعلى المسلم ألا يسترسل في الشكوك، فذلك من الشيطان، وليكن حازماً في قطع الشك إلا إذا تيقن نقض الوضوء، وإلا إذا كان سلسل (متتابع) الريح أو البول ونحوهما، فيستمر المصلي في صلاته ووضوئه، ولو مع تتابع الريح أو البدل، فهذا عذر شرعي مقبول.

|
|
أخي يدرس الطب ولا يعمل، ووالدي متوفى، وأنا أنفق على أهلي، فهل يجوز إعطاء أخي أو أختي التي تعمل وهي غير متزوجة، من زكاة مالي؟.
يجوز صرف الزكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأحوال والخالات إذا كانوا محتاجين، ومستقلين في غير بيت المزكي أما إن كنت مع أخيك أو أختك في بيت واحد، فلا تحسب ولا تصح الزكاة لهما، ولا فرق بين المتزوج وغيره إذا كان يسكن في مسكن مستقل عن بيت المزكي.

|
|
أملك –والحمد لله – مالا تجب فيه الزكاة، وقبل حلول الحول اشتريت بجزء منه أسهما في شركة: 1- هل يجب علي دفع زكاة الأسهم منذ الآن؟ أو عندما يمر حول على الشراء؟ أو أجمعهم مع حول باقي الموجودات. 2- بعد مضي سنة على شراء الأسهم هل أدفع عشر مربح الأسهم زكاة؟ أم أجمع قيمة الأسهم السوقية وربحهم وأدفع ربع العشر؟ وماذا أفعل لولم تربح الأسهم أو خسرت فهل علي الزكاة.
1- إذا كانت قيمة الأسهم لا تبلغ نصاباً وهو حوالي 39 ل.س، فإذا بلغت النصاب فعليك الزكاة من تاريخ تملك النصاب، سواء بقي المال عندك أو اشتريت به أسهماً، وحينئذ تجمع كل ما لديك من أموال تبلغ النصاب من نقود وقيمة أسهم وتزكي الجميع بعد مرور سنة هجرية من تاريخ ملكية النصاب الشرعي.
2- تجب الزكاة على قيمة الأسهم وربحها إذا كانت بقصد المتاجرة، وأما إن كانت بقصد التشغيل أو الريع فقط فتزكي قيمة الأسهم دون الربح، وإذا أخذت الربح وقمت بصرفه في مصارفك.
3- مادامت قيمة الأسهم مع ما تملك من مال نصاباً فعليك الزكاة، سواء ربحت الأسهم أو خسرت.

|
|
أنا طبيب أشعة في مشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، يأتينا في بعض الأحيان نسوة بقصد إجراء تصوير ظليل للرحم، يتطلب إجراء هذا التصوير إدخال منظار معدني داخل جوف المهبل، ومن ثم حقن مادة ظليلة داخل جوف الرحم، هل يؤدي هذا الإجراء إلى افساد الصوم؟ وإن كان الجواب نعم هل علي أن أنبه اللواتي يقدمن على مثل هذا التصوير إلى أنه يفسد الصوم( الكثير منهن يجهلن هذه الحقيقة)؟ علماً أنني مجرد طبيب أمارس الاختصاص هنا، ومجرد موظف هنا، يعني أن قيامي بمثل هذا الأمر قد يؤدي إلى بعض الاستياء، حيث أن كل هذه الفحوص هي غالية الثمن)، وفي حال طلبهن متابعة إجراء التصوير، (رغم تنبيهي لهن)، هل علي إثم في كوني تسببت في إفطارهن؟.
1- نعم يفسد الصوم بإدخال المنظار في مذهبي، أما حقن المادة الظليلة السائلة فتفسد الصوم أيضاً، ومع ذلك فإن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي - جدة رقم (93/1/10) لم يجعل إدخار المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم مفطراً.
2- لا شك أن المتعين عليك التنبيه على فساد الصوم لرفع المسؤولية، فربما تختار المرأة وقتاً بعد الإفطار. فهذا من باب النصيحة، وأعتقد أن الإخبار بذلك لا يضر بممارسة المهنة، وإذا عملت بقرار مجمع الفقه فالمنظار لا يفطر، لكن السوائل والمغذيات تفطر.
3- فإذا أصرت المرأة على المطلوب فليس عليك إثم، إذ لم تأخذ بقرار مجمع الفقه المذكور بالنسبة للمنظار دون السوائل.

|
|
نويت أن أصلي مثلا سنة الظهر البعدية ركعتان، وأنا في التشهد أحببت أن أتمم لأربع ركعات، فهل يجوز أن أنوي وأنا في الصلاة أن أتممها أم علي أن أسلم وأصلي ركعتين منفردتين؟.
لا مانع من تغير نية النفل أو التطوع في أثناء الصلاة، وجعل الركعتين مثلاً أربعاً.

|
|
في ظل الدولة الإسلامية، كيف يمكن أن نستخدم كلمة الجنسية (بمفهومها الحديث)، حيث يوجد في الدولة الإسلامية مسلمون وأهل ذمة ومستأمنون؟ 1- فهل نقول إن هناك جنسية إسلامية للمسلمين فقط؟ إذن ما هي جنسية أهل الذمة؟ 2- إذا فتحنا بلداً ولم يقبل بعض أهله الدخول في الإسلام وكذلك لم يحاربونا، وتركونا نمارس الدعوة في بلادهم؛ فلماذا نأخذ الجزية منهم؟ 3- وإذا كانت الجزية لقاء حمايتنا لهم وقالوا لنا نحن نحمي أنفسنا، فهل هناك مبرر من أن نأخذ منهم الجزية؟ أم الجزية تؤخذ منهم لأمر آخر؟ ( مثلاً: يقولون لنا ادخلوا بلادنا دون قتال ويقول بعضهم أنا لست مضطراً للدخول في دين الإسلام ولن أحاربكم، ولست مضطراً لدفع الجزية فهذا بلدي فيه ولدت وأهلي ) فبماذا نجيب؟.
1- الجنسية: تعبير يدل على انتماء المسلمين والذميين (المعاهدين) إلى دولة درا الإسلام، فتشمل المسلمين وغيرهم من المقيمين الدائمين في ديارنا، ولا تتغير صفة الانتماء سبب الدين أو غيره.
2- يتم الاتفاق بيننا وبين البلاد المفتوحة فيكون مقابل تركهم أحراراً بعد تملكنا ديارهم بالفتح هو الجزية على الأشخاص القادرين، والخراج (ضريبة العقار) على الأراضي.
3- إذا اشترك غير المسلمين في الجهاد مع المسلمين تسقط الجزية عنهم، فإذا حموا أنفسهم فلا جزية عليهم، ولا نفرض الإسلام على أحد (راجع كتابي: آثار الحرب، دار الفكر - دمشق، فيه الجواب المفصل عن كل أسئلتك).

|
|
هل يعتبر الخال من الرضاعة رحم يفترض علي وصله؟ وهل تعتبر بنات الخالة وبنات العموم أرحام يفترض زيارتهم، أنا لست على خلاف مع أحد ولكن قلة الزيارات تكون بسبب صعوبة وجود وقت يناسب الطرفين بنفس الوقت للزيارة، ولا أحد يعتب على أحد، هل أنا آثمة إن لم أزرهم علما أننا متحابون كثيراً
صلة الرحم تشمل أقارب الإنسان من جهة الأب (العصبات) ومن جهة الأم (الأرحام) والصلة بحسب الوسع والعرف المتبع

|
|
يسر الله على يد عدد من إخواننا وبجهود بعض الصالحين المقيمين في مدينتنا، شراء مقر لمركز إسلامي أسس على نية السعي لاستيعاب أبناء الجالية بكل ما يربطهم بدينهم ويرغبهم في الإقبال عليه، والدعوة إليه في بلاد الغربة من أنواع الأنشطة، (إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتنظيم ما يفتح به الله من الأنشطة الفقهية والثقافية والترفيهية والاجتماعية)، ثم قدر الله أن ينشب نزاع بين الإخوة العاملين في المركز حول استخدام القاعة الرئيسية، فمن قائل أنه لا يجوز استخدامها لغير ذكر الله والصلاة (أي مسجد فقط)، ومن قائل أن المصلحة تقتضي تقسيمها قسمين قسم يكون مسجدا لاستخدام إلا لذكر الله وللصلاة، والقسم الثاني يستخدم في تنظيم أنشطة متفرقة في إطار الضوابط الشرعية، وقد سئل أخوكم -طالب العلم- في ذلك، فلم أر فيما راجعته في كتب الفقه (كتاب الوقف) أي حجة لإصرار الفريق الأول على رأيه كما لم أجد -من خلال ما علمته في ذلك- أي إشكال شرعي في العمل برأي الفريق الثاني بل ربما أفادني عموم ما قرأته في ذلك، وجوب إلتزام الرأي الثاني خصوصا إذا علمنا ما يلي، o المقر كان معبدا يهوديا ثم مركزا شيعيا، بحيث ليس في الموضوع احتمال أن القاعة الرئيسية كانت كلها مسجدا مما قد يوهم وجوب الإبقاء على هيأتها عند انتقال ملكيتها، (وإن كنت لا أرى في هذا أيضا أي لزوم ولكن ذكرته طردا للنزاع)، بل حتى الشيعة الذين ابتيع المركز منهم كانوا يقسمون القاعة على رأي الفريق الثاني. o الجميع كان متفقا عند شراء المقر على قسمة القاعة، وكل قصاصات الدعاية التي وزعت في الناس لجمع التبرعات، وجيب بها بعض البلدان لتحصيل الدعم المادي من إخواننا خارج الحدود كان من خطة المركز فيها قسمة القاعة المذكورة على وفق الرأي الثاني. وأصحاب الرأي الأول المصرين على عدم القسمة هم من قاموا بطباعة بطاقات الدعاية، وهم من تقلدوا مسؤولية الترويج لها عند جمع التبرعات لتسديد كلفة الشراء على أساس القسمة كما بينت لكم. o أن من يرون القسمة اقترحوا للفصل بين قسمي القاعة وضع جدار متحرك لإفادة المسجد من القسم الثاني عند ازدحام الناس عليه، ومثل ذلك لا يحصل إلا في صلوات الجمعة والعيدين.
ما دام جمع التبرعات لإقامة مركز إسلامي وهو يشمل المسجد وغيره فيعمل بالرأي الذي جرى عليه الفريق الثاني، لأن اجتذاب أفراد الجالية وربطهم بالمسجد فيه خير كبير، ولا داعي للتحجر والتشديد على الناس، والعبرة بالنية عند البناء أو التخصيص، ولا ينظر لسابق العهد مع غيرنا، وهذا هو الصواب إن شاء الله.

|
|
هل يجوز للجمعية الخيرية أن تشتري بأموال الزكاة النقدية مواد عينية؟ مثل السكر والرز ومواد تموينية أخرى، ثم توزيعها علىالفقراء.
لا يجوز لها فعل ذلك، ويجب عليها إعطاء الأموال بأعيانها للمستحقين، ولا يحل للجمعية أن تتصرف بنفسها من غير توكيل المستحقين لشراء بعض المواد التموينية أو الألبسة وغيرها.

|
|
هل الصلاة فى المسجد الذى به قبر حلال أم حرام؟ وذلك لو كان القبر هو الذى ألحق بالمسجد وليس العكس، وإذا كانت هناك استثناءات بالنسبة لوضع القبر بالنسبة للمسجد، فماهى شروط موضع القبر بالنسبة للمسجد حتى تصح الصلاه في هذا المسجد؟.
لا مانع من الصلاة حينئذ بشرط عدم التوجه إلى القبر، وجعل القبر في الخلف (خلف المصلين) ولا يخلو الأمر من الكراهة والمطلوب الامتناع عن جعل المساجد مشتملة على القبور لحديث صحيح: ((قاتل الله - لعن - اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)).

|
|
نحن نقيم في دولة تأخذ بالعلم الفلكي في تحديد الشهور القمرية، وتعتبر أن بداية الشهر هو لحظة ولادة الهلال، ولذلك أعلنت مسبقا أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، وهنا أنقسم الناس إلى قسمين: الأول: يقول أنه سيفطر يوم الثلاثاء وذلك لعلمه مسبقاً أن هذه الدولة لا تنظر إلى الشرع في التحديد، وبما أنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". الثاني: يقول أن الفريق الأول يريد أن يسبب فتنة في البلاد، وأن أكثر الفقهاء ينصحون بإتباع بلدانهم في الصيام والفطر ويحتجون بمثل لدينا يقول: " علّق في رقبة عالم أو ظالم" والسؤال أي الفريقين على حق، وهل يجوز مخالفة الدولة إذا ثبت يقينا أنها تخالف المقاييس الشرعية في التحديد؟ وما يترتب على ذلك من صلاة العيد والمعايدة؟
1- الحق عدم جواز الاعتماد في إثبات الأشهر القمرية على الحساب الفلكي، فهذا فضلاً على أنه غير معمول به شرعاً، هو محل خلاف بين الفلكيين، فيعمل بالرؤية البصرية مع الاستفادة من العلوم الأخرى كالفلك للاستئناس.
ويكون الحق مع هؤلاء المتبعين لأصول السنة، وإن كان الحكم الليبي ينكر السنة، فيعمل بهذا في الخفاء دون إثارة أو إعلان منعاً للضرر.
2- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والدولة لا تملك التحليل والتحريم إن علمنا منهجها وحكمها، فإن جهلنا نقلد الدولة إن اعتمدت على رأي الشرعيين لا بحسب الأهواء والضلالات.
المعايدة وصلاة العيد يعمل فيهما بما تظهره الدولة منعاً للضرر، وتفادياً للمشاكل، ويمكن العمل بالصحيح سراً، ويكرر مع الحالة المعلنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

|
|
ما حكم تصريف العملة بالدولار من الكازينو والقمار؟.
يحرم الاتجار والانتفاع مع مَصْدر الحرام كالقمار والربا.

|
|
من يتأخر عن صلاة الجماعة، سواء تأخر ركعة أو ركعتين أو ثلاث، هل يأخذ نفس أجر الذي صلاها جماعة كاملة؟.
إكراماً من الله تعالى تحسب صلاة الجماعة لمن يشارك فيها ولو في اللحظات الأخيرة من الصلاة، وإن كان الأكمل المشاركة في جميع الصلاة.

|
|
صيام يوم الاثنين القادم الموافق 24-11-2003، هذا اليوم يوافق يوم 29 رمضان حسب تقويم مكة ودول الخليج وعدد من الدول الإسلامية، ويوافق يوم 30 رمضان في عدد آخر من الدول العربية والإسلامية، ولكنه يوافق الأول من شوال في ليبيا حيث تم الإعلان عنه يوم الخميس الموافق 20-11-2003 رسمياً، على أنه أول أيام شهر شوال، وذلك عن طريق الحساب وطريقة الحساب كما وضحها عدد من المهندسين تقوم على أساس اعتبار أن اليوم يبدأ من الفجر، وليس اعتبارا من غروب شمس اليوم السابق، كما هو الحال في بقية الدول الإسلامية، فيصبح أمر إفطار يوم الإثنين مشكوك فيه من وجهين، ولكنه يوم عيد في هذا البلد، وحيث أني غير مقتنع بصحة هذا الكلام أود أن أصوم ذلك اليوم، فهل يجوز لي صيام هذا اليوم؟ وفي الرد بالاثبات هل يتوجب علي الكتمان؟ علما بأن السلطات المحلية هنا ستنظر إلى من يصوم هذا اليوم على أنه إرتكب منكرا، وأنه لا يثق بالسلطة، ومن ثم تترجم على أنه تمرد سياسي، وهل علي أن أحضر صلاة العيد إن كنت صائما؟ أم علينا أن نصلي صلاة العيد في يوم الثلاثاء؟.
1- الحق عدم جواز الاعتماد في إثبات الأشهر القمرية على الحساب الفلكي، فهذا فضلاً على أنه غير معمول به شرعاً، هو محل خلاف بين الفلكيين، فيعمل بالرؤية البصرية مع الاستفادة من العلوم الأخرى كالفلك للاستئناس.
ويكون الحق مع هؤلاء المتبعين لأصول السنة، وإن كان الحكم الليبي ينكر السنة، فيعمل بهذا في الخفاء دون إثارة أو إعلان منعاً للضرر.
2- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والدولة لا تملك التحليل والتحريم إن علمنا منهجها وحكمها، فإن جهلنا نقلد الدولة إن اعتمدت على رأي الشرعيين لا بحسب الأهواء والضلالات.
المعايدة وصلاة العيد يعمل فيهما بما تظهره الدولة منعاً للضرر، وتفادياً للمشاكل، ويمكن العمل بالصحيح سراً، ويكرر مع الحالة المعلنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

|
|
أرغب أن أعلمكم بأن الجماعة الأحمدية المرتدة عن دين الله، والمكفرة من كافة الجماعات الإسلامية، تسعى الآن لفتح زاويتها الخاصة في منطقة الميدان (زاوية الحصني)، والمغلقة منذ عدة سنين بقرار من الأمن السياسي، حيث تقدم المدعو القادياني منير الأدلبي، بطلب لمديرية أوقاف دمشق يطلب فيها السماح لافتتاح الزاوية المذكورة، مستغلين الأوضاع السياسية الراهنة، وحرية الأديان في سوريا، ولا يخفى على سيادتكم من أخطار هذه الجماعة على الإسلام والمسلمين، وعلما" بأن هذه الفرقة المرتدة، قد أساءت ولا زالت تسيء بكل السبل والوسائل إلى سمعة أمهاتنا وأخواتنا المسلمات المحافظات على دينهم. لذلك نرجو من فضيلتكم أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار و الحول لعدم فتح هذه الزاوية لكي لا تكون مرتعا للكفر والفسق باسم الإسلام، ولا تكون مركزا" للتبشير بالأحمدية بشكل علني وارتداد إخواننا المسلمين، وهذا الأمر من أول واجباتنا نحن جميعا" وعلى رأسنا أسيادنا رجال الدين العلماء بارك الله بهم جميعا".
ما قلته صحيح، وأفعل ما أستطيع، ولا يجوز السماح لهم بفتح حضرة الزاوية، ولا الترخيص لهم بالنشاط المكفّر فعلاً.

|
|
أمتلك قطع أراضي بقصد التجارة فهل تجب الزكاة عليها؟.
نعم تجب الزكاة في كل ما يخصص للتجارة، فإن كان المالك معه المال فيدفع الزكاة فوراً. وإن كان لا يملك فعليه دفع الزكاة عن السنوات الماضية عند بيع الأرض.

|
|
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لاتقبل صدقة أحدكم وفي أهله محاويج"، فمهما دفعت من صدقات ضمن ما أقدر عليه فلن أسد حاجة المحتاج من الأقارب، ولكن ضمن عملي أجد المستخدمة بحاجة وأسعد عندما أجد الفرحة بعينها، إذ أعطيها شيئاً، كما أنني أعرف بعض الأيتام من الجيران وأحب أن أعطيهم، ولكن هل صدقاتي للغرباء غير مقبولة لأنه يوجد محتاجين في أقاربي؟.
هذا الحديث الذي ذكرته لا علم لي به وغير صحيح، نعم الزكاة للأقارب أفضل ولا يعني ذلك حرمان الأباعد منها.

|
|
كيف أستطيع أن أتعلم الفقه الحنفي من معلم؟ لأنني أقرأ في الكتب، ومنها كتابكم الفقه الاسلامي وأدلته، ولكني أجد أن هناك الكثير من الأمور التي لا أفهما تماما وأحتاج للإيضاح أكثر، كيف أستطيع أن أتعلمه من معلم ؟.
يمكنك البحث عن عالم في مسجد تتابع حلقات دروسه وتتعلم منه.

|
|
أنا أعمل في مركز طبي عام، ومدير المركز يسمح لنا جميعاً بالتأخر ½ ساعة عن بداية الدوام، هل هذا مسموح؟ ثم إن لي وضع خاص وهو أنني أعمل بمركز آخر خاص بعد دوامي الأول ولكني أضطر للخروج من الدوام الأول قبل 1/3 ساعة لكي لا أتاخر كثيرا عن الدوام الثاني، ومدير المركز سمح لي بذلك، ولكن لا أعلم أن المدير لكل المراكز يسمح بذلك أم لا ولا أستطيع أن أسأله، هل يجوز لي فعل ذلك؟ علماً أنه أحياناً لا أجد من يقوم بعملي في حال غيابي، وفي كل الأحوال سأخرج مبكرة ولكن بدل من أخرج بدون حساب يمكن أن أطلب من رئيس المركز أن يخصم علي ذلك الخروج المبكر يومياً، ما هو الأفضل؟.
العبرة بسماح المدير في التبكير والانصراف، فإن لم يسمح يقتطع مقابل الخلل ديانة وورعاً واحتياطاً.

|
|
هناك كثير من الناس الفقراء والمساكين، ولكنهم ممكن أن يقتروا على أنفسهم ليدخروا مالا يكون في كثير من الأحيان أكثر من النصاب وذلك كما يقولون ليوم قد يحتاجون فيه لعمل جراحي أو زواج أحد الأولاد أو لمصاريف وفاتهم، وأعرف كثيرا من الناس يفعل ذلك، علما أنهم معروفون بين الناس أنهم من الفقراء والمساكين، حسب التعريف الشرعي لكلا الكلمتين، هل يجوز على هؤلاء الزكاة؟ وهل هناك فرق بين من يدخر المال منهم وبين من يشغله مع أحد ويضع الأرباح فوق المبلغ الأصلي؟
في المذهب الحنفي لا تعطى الزكاة لمن يملك نصاب الزكاة، ولكن في المذاهب الأخرى وبخاصة الشافعية يجوز الإعطاء بما يحقق كفاية العمر الغالب بين الناس.

|
|
ما حكم تصريف العملة بالدولار من الكازينوو القمار ما حكم التعامل مع تجار المخدرات وما يسمى بتبييض العملة ما حكم تهنئة النصارى بأعيادهم و ما حكم بيعهم دمية بابا نويل وشجرة عيد الميلادو أسلاك كهربائية مضيئة بالأعياد أفتونا مأجورين
1- يحرم الاتجار والانتفاع مع مَصْدر الحرام كالقمار والربا.
2- يحرم التعامل مع تجار المخدرات وما يسمى بغسيل الأموال.
3- لا مانع من مجاملة النصارى في رأي بعض الفقهاء في مناسباتهم على ألا يكون من العبارات ما يدل على إقرارهم على معتقداتهم.
4- يحرم بيع الأصنام كالدمى والصلبان، ويجوز بيع الأشجار وأسلاك الكهرباء، لأن هذه الأشياء لا ضرر فيها.

|
|
ما حكم التعامل مع تجار المخدرات وما يسمى بتبييض العملة؟.
يحرم التعامل مع تجار المخدرات وما يسمى بغسيل الأموال.

|
|
ما حكم تهنئة النصارى بأعيادهم ؟.
لا مانع من مجاملة النصارى في رأي بعض الفقهاء في مناسباتهم على ألا يكون من العبارات ما يدل على إقرارهم على معتقداتهم.

|
|
ما حكم بيع النصارى دمية بابا نويل؟ وشجرة عيد الميلاد وأسلاك كهربائية مضيئة بالأعياد؟.
يحرم بيع الأصنام كالدمى والصلبان، ويجوز بيع الأشجار وأسلاك الكهرباء، لأن هذه الأشياء لا ضرر فيها.

|
|
هل صلاة التراويح تغنيني من صلاة الشفع والوتر أم أصلي الشفع أم الوتر أم أصليهما مع بعضهما؟
صلاة التراويح لا تغني عن السنن الأخرى كالوتر وسنة العشاء (الشفع) وتصلى كل صلاة وحدها.

|
|
هل السؤال عن الغير تعتبر غيبة؟
السؤال من أجل النصيحة والجواب عنه لا يعد غيبة.

|
|
هو ملتزم لكنه لم يجد ثوبا لكي يذهب إلى الصلاة فلبس ثوبا مسبلاً هل عليه إثم؟.
الثوب إن طال ولبسه الإنسان بغير قصد المفاخرة والمباهاة والتكبر جائز ولا إثم عليه.

|
|
أمتلك أربعة آلاف سهم في جامعة الزرقاء فهل تجب الزكاة في القيمة الأسمية للسهم أم على الأرباح؟
تجب الزكاة على جميع القيمة السوقية للأسهم وليس الاسمية بحسب قرارات المجامع.
أما الربح فإن صرف أو كان شراء الأسهم للاستثمار فلا زكاة عليه، وإن كان شراء الأسهم للتجارة فتجب الزكاة على الربح مع قيمة الأسهم.

|