مرحباً بكم في قسم الفتاوى
آخر تعديل 22/8/2004م
بإمكانكم توجيه أسئلتكم مباشرة الى الدكتور وهبة الزحيلي أو استعراض الفتاوى السابقة مع أسئلتها
|
من هو المريد؟ وهل هو يريد وجه الله أم يريد الشيخ؟. هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق بسب إصابة الزوج بمرض الإيدز؟. هل يجب إخبار الذي نعطيه الزكاة بأن ما أعطيناه يعد زكاة؟ أم تكفي نية المزكي؟. هل تصح جماعة النساء فى الصلاة؟. هل على العسل من زكاة؟ وكيف يزكى؟ وما مقدارها؟. ما هو مقدار الوسق والرطل البغدادي مقدرا بالكيلو غرام؟. هل هناك غيبة في القلب؟ وكيف تكون؟. |
|
المسافة إما 86 كم في رأي الحنفية أو 89 كم في رأي الشافعية وضابط تعيين السفر يبدأ من لحظة مغادرة آخر حدود العمران في البلد التي يقيم بها الإنسان، وينتهي في العودة عند ذلك الحد. |
|
يحرم هذا الفعل، فهو استفادة شخصية من المال الحرام وهو لا يجوز، والحرام لا يعالج بحرام آخر، فأنت مخير بين الانتظار إلى ميسرة عملاً بالآية الكريمة: {وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 2/280] وإما أن تسامحه ولك ثواب عظيم. |
|
نعم، نطق هذا الشاعر بجملة من القرآن لا بالمعنى القرآني، وإنما بالمعنى الأدبي في مغازلة النساء، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، أي ساعة لقاء الحبيبة، وبدا وجهها كالقمر. وليس هناك شيء آخر عن هذا الشاعر، حتى يقال: إنه بطق بآيات من القرآن، فلا داعي للشبهة، لأن القرآن كلام عربي قد يوافق لفظ أو ألفاظ منه مصلح العرب، وهذا منه. |
|
ليس هذا من العقوق وإنما هذا من الحقوق: حقوق الزوجة على زوجها بأن تستقل بالسكنى إذا رفضت السكنى مع أسرتك، فما فعلته صحيح شرعاً بعداً عن المشكلات الزوجية، والحل: أن تستمر على مجاملة الوالدين وزيارتهما والإحسان إليهما وملاطفتهما حتى تمر الأزمة بسلام، والزمن حلاّل المشاكل، وبعد فترة بمشيئة الله تتأقلم الوالدة مع سلوكك الذي لا صلة له بما فعلت بعقوق الوالدين، وإياك أن تغضب الوالدة بكلام منفر أو مسيء لها، والصبر مطلوب، والحلم واجب مع الوالدين، ولو بدر منهما أحياناً قسوة أو نفور فهو ظاهري لا قلبي. |
|
هم في الأصل من غلاة الشيعة، والشيعة في الأصل من المسلمين، فمنهم المعتدل ومنهم المتطرف والمغالي، فنحن نرحب بأي إنسان يؤمن بالإسلام كما ورد في القرآن، ويعمل بمقتضى أركان الإيمان والإسلام، ومن يعتبرهم مسلمين فهو مجرد مجاملة سياسية، فهم يلقبون أنفسهم بالموحدين، لكن من هو الإله الواحد الذي يعتقدون به ومن هو الرسول المنزل عليه القرآن؟ وهل يطبقون أركان الإسلام الخمسة المعروفة؟ فهي فقط دليل الإسلام، وافتقادها دليل غير الإسلام، وهدانا الله إلى سواء السبيل، وأدعو الله لك بالثبات على الدين الحق، فإن كثيراً من الناس مروا بهذه الأزمة الشديدة مع أسرتهم وذويهم، ولهم المنزلة العالية على الصبر والتحمل، والله مع الصابرين. |
|
من هو المريد؟ وهل هو يريد وجه الله أم يريد الشيخ؟. هذا مصطلح صوفي، والمراد به أنه من اتباع الشيخ صاحب الطريقة، وليس المراد به إرادة وجه الله، فإذا قيل: هؤلاء مريدو الشيخ الفلاني، أي أتباعه الذين يسيرون على طريقته ومنهجه في الأذكار والخلوات والجلسات والمظاهر والأشكال. |
|
المقرر فقهاً أنه يحرم صوم عيد الأضحى والفطر، وقال بعضهم: لا ينعقد الصوم أي هو باطل، وقال آخرون: ينعقد ولكنه حرام، فعلى الرأي الثاني يصح الصوم ويكمل به مدة الستين. |
|
كل قضية لها حكمها، القرض يجب رده للمقرض، وكذا الهاتف المحمول للشركة إلا إذا أسقطت الشركة حقها في المبلغ أو الهاتف. |
|
إعفاء اللحية سنة نبوبة ثابتة من خصال الفطرة العشر: وإعفاء اللحية، ودرجة السنية مختلف فيها بين الفقهاء: الجمهور على أن حلقها حرام أو مكروه تحريماً، وعند الشافعية: مكروه كراهة عادية، أي تنزيهية. |
|
نعم، يجب عليك القضاء لجميع الصلوات المفروضة من تاريخ البلوغ إلى هذه السن المذكورة، لأن ذمة المسلم انشغلت بدخول أوقات الصلوات، ولا تفرغ الذمة إلا بإبرائها بقضاء الصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك))، ثم تلا النبي: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}. |
|
كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم فإذا كان لسيد قطب الشهيد عليه رحمه الله بعض الآراء غير السديدة، فلا يعني أن جميع أقواله غير صحيحة، فيمكن الاستشهاد بأقواله، وإذا شك أحد بمقولة استشار أهل العلم الثقات المحايدين لا الموتورين أو الشذاذ، لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} فهذا طريق الأمان من انحراف أي قول، كما أن الطريق لمن أمكنه معرفة الصواب الاحتكام إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة، ففيهما الاعتصام من أي انحراف. |
|
1- الراجح عند العلماء مشروعية التسعير في الأقوات والحاجات والخدمات، والتسعير فيه مصلحة للمجتمع، والمعول في غير فقرات التسعيرة على التراضي بين الطرفين، فكل تعاقد يعتمد على الرضا المتبادل بين الطبيب والمريض. |
|
هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق بسب إصابة الزوج بمرض الإيدز؟. نعم، لأن هذا المرض خطير ومميت وضرره مقطوع به، وقد تقرر ذلك منذ أكثر من خمس سنوات هذا الحكم في ندوة دولية في دولة الكويت، وقد قرر الفقهاء جواز فسخ الزواج وطلب التطليق لمثل هذا المرض الخطير، والله مع المستضعفين. |
|
التحول إلى بنك إسلامي لا يتم إلا بالتخلص من الحرام، وأحرم الحرام هو الفوائد الربوية، وحينئذ يجب اقنطاع هذه الفوائد من مجموع رأس المال وحقوق الجميع من مستثمرين ومساهمين، لأن الأرباح قسمت بين الجميع، والغرم بالغنم. |
|
الحب عاطفة بشرية لا تنكر يجب ضبطها بالشرع الحنيف، ويحرم أي استمتاع بين الجنسين أو الجنس الواحد وهو زنا وفاحشة خطيرة. وأول ضوابط تصريف الحب هو وجود عقد زواج شرعي بإيجاب وقبول وشاهدي عدل. وعملكما ليس كالزواج العرفي قطعاً، لأن الزواج العرفي هو زواج بعقد وتراض وإيجاب وقبول وبحضور شاهدين، إلا أنه غير موثق ولا مسجل عند الحكومة، وهذا جائز، لكن عملكما بدون عقد حرام |
|
السفر في وسائل النقل العام كالطائرات والقطارات والسيارات العامة له حكم المشي في الشوارع العامة، كما أفتى فقهاء المالكية في شرح موطأ مالك، لا في وسائل خاصة. |
|
هل يجب إخبار الذي نعطيه الزكاة بأن ما أعطيناه يعد زكاة؟ أم تكفي نية المزكي؟. تكفي نية إخراج فرض الزكاة، ولا يخبر بها المزكي من يعطيه إياها، بل يكره إخباره بذلك، حفاظاً على كرامته وعدم كسر خاطره. |
|
لابدَّ من قضاء صوم الأيام التي حدث فيها الإفطار بسبب الرضاع أو الحمل ونحو ذلك، وذلك في خلال السنة قبل مجيء رمضان آخر، فإن دخل شهر رمضان آخر من السنة التالية، وجب مع القضاء فدية الصيام عن كل يوم فيما يعادل دولاراً فأكثر. |
|
الاقتراض من البنوك بفائدة حرام في شرع ا لله ودينه، بنص القرآن الكريم في آية: {وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة: 2/275] والتحريم فيه رعاية لمصلحة المقترض، لأنه قد يعجز عن الوفاء بالقرض وفوائده مع الزمن، فيندم ويبيع المرهون، أو يحجز الراتب المأخوذ، فيجب البحث عن أسلوب آخر لتوفير المصلحة، كالشركة في بيت أو الشراء بالتقسيط ونحو ذلك، ولا يغتر أحد أو ينخدع بأن نسبة الفائدة قليلة، فهي كثيرة عند التراكم. |
|
قرارنا في مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة وغيره من المجامع وكما أجمع الفقهاء أو أغلبهم على وجوب الزكاة مقدراً فيها النصاب الشرعي بـ (85) غم ذهب، وبالفضة 595 غم، والتقدير بالذهب هو الأصل، فيسأل عن ثمن الغرام الذهبي في كل بلد، ويحسب مقدار الـ85غم، فيزكي المال المحسوب فما فوق ذلك، ولا ينظر إلى الفضة اليوم لهبوط سعرها، مع أن غرامات الفضة المذكورة في الماضي كانت تساوي مقدار نصاب الذهب. |
|
هل تصح جماعة النساء فى الصلاة؟. تجوز صلاة النساء جماعة، وتقف المرأة الإمام في وسط الصف الأول، وهذا متفق عليه ما عدا فقهاء المالكية حيث لا يجيزون هذه الصلاة جماعة، والمعتمد الرأي الأول لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في أغلب أحكام العبادات ومنها الصلاة. |
|
الإيداع بالبنوك بفائدة مصرفية حرام شرعاً لأنه هو الربا الذي نص القرآن الكريم على تحريمه بقوله: ((..وحرم الربا)) وهو نفس ربا الجاهلية، والعذر المذكور لا يرقى إلى مستوى الضرورة حتى يجيز أخذ الفائدة أو إعطاءها، وإنما وضع هذه المرأة مجرد حاجة أو حل تراه، لا يعد ضرورة فلا يحل هذا العمل. |
|
هل على العسل من زكاة؟ وكيف يزكى؟ وما مقدارها؟. بعضهم أوجب الزكاة في العسل إذا بلغ نصاباً بمقداره 85 كغ وبعضهم لم يوجب الزكاة فيه. |
|
الزكاة على ناتج السيارة إذا حال عليه الحول (العام) وهو مدخر. |
|
لا زكاة عند الجمهور على الأبقار المسمَّنة وهم عند غير المالكية. |
|
هذه الإجارة جائزة، ويعد المدفوع سلفاً جزءاً معجلاً من الآخرة. |
|
هذا مذهب الشافعية، وغيرهم أجازوا ذلك دون هذا الشرط مع الكراهة. |
|
ما هو مقدار الوسق والرطل البغدادي مقدرا بالكيلو غرام؟. الخمسة أوسق 653 كغ، والرطل المصري 450غرام، والشرعي حوالي 400 غرام. |
|
العقيقة لا تكون إلا بذبح شاة ثم توزيع لحمها أو طبخها ودعوة الآخرين من القرابة والجوار لتناول الطعام، وهذا هو الأفضل، ولا تقبل العقيقة بشراء لحم وتوزيعه. والعقيقة سنة للقادر على ثمنها وإلا فلا تسن، ومذهب الإمام أحمد خاص به، خلافاً للمذاهب الأخرى. |
|
هل هناك غيبة في القلب؟ وكيف تكون؟. لا غيبة إلا بذكر الآخر بما يكره إما باللسان أو بالإشارة أو بالتعريض في الحديث، وأما قصر ذلك على القلب والنية فلا مؤاخذة فيه، للحديث النبوية: ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها نفسها ما لم تعمل أو تكلَّم)) أي تتكلم. |
|
ما هو حكم عقد خلو الحوانيت في الشريعة الاسلامية؟. قرارنا أيضاً في مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة وغيره من المجامع هو مشروعية خلو المساكن والحوانيت في أثناء مدة الإيجار، فإن انتهت المدة فلا يجدد العقد مع المؤجر المالك إلا برضاه، وذلك لأن قيمة أو مقابل منفعة العقار ملك للمستأجر أثناء مدة الإيجار، لا بعدها. |