مقدمة

مرحباً بكم في قسم الفتاوى

فتاوى الزكاة 26/10/2003م

 

بإمكانكم توجيه أسئلتكم مباشرة الى الدكتور وهبة الزحيلي أو استعراض الفتاوى السابقة مع أسئلتها

أريد ان أستفتي           فتاوى جديدة           أرشيف الفتاوى 

سمعت بأن بعض المشايخ هناك يرون أن العملة الورقية ليست فيها زكاة ولا رباً مستدلاً ببعض أقوال العلماء السابقين في المذهب الشافعي. ويرددون بعدم وجود أدلة شرعية بوجوب الزكاة في هذه العملة‍‏!‏ فهل توضحون هذه المسألة بالتفصيل؟

موظف حكومي يُكلف بشراء أشياء معينة للجهة التي يعمل لديها بعشرات الملايين‏،‏ ويتطلب منه العمل الآتي‏:‏
1- النزول إلى الأسواق والمدن الرئيسية
2- العمل في الفترة المسائية وأحياناً إلى ماقبل أو بعد الفجر ‏(‏أحياناً‏)‏
3- العمل في أيام العطل والإجازات ‏(‏أحياناً‏)‏
4- العمل في البيت لإنجاز الكشوفات والحسابات
5- استخدام تلفونه الشخصي لغرض العمل.
وقد طلب من مديريه أن يحددوا له الأجر المناسب لقاء هذا العمل إلا أنهم رفضوا بحجة أن من يعملون في هذه المواقع مستفيدون. علماً بأنه يتقاضى راتباً ضئيلاً عن العمل أثناء الدوام الرسمي ‏(‏الصباح‏)‏ وهذا العمل يحقق أرباحاً لهذه الجهة. علماً بأنه يعمل لديه سائقين وحمَّالين وغيرهم ويقوم بدفع أجرتهم من المبالغ التي بين يديه. ولذلك فإنه يقوم بوضع اعتبار عند الشراء لأجرته وأجرة زملائه بحيث يضمها فوق قيمة السلعة. مما ينتج عنه أحياناً مبالغ كبيرة. ويخشى إن أعادها إلى الجهة التي يعمل فيها أن يكون مصيرها جيوب مسؤوليه بسبب انتشار الفساد الإداري وغياب الوازع الديني. كما أنه يقوم بدفع الزكاة وإخراج الصدقة. ماهو الذي يحل له وماهو الذي لايحل؟ وهل يجوز أن يستأثر لنفسه بالمبالغ التي تبقى بعد إخراج الزكاة والصدقة؟ علماً بأنه لايأخذ إجازته السنوية منذ أحد عشر عاماً بسبب زحمة الأعمال.

هل يجوز إعطاء الزكاة بشكل طعام أو حاجيات تشترى وتوزع على المحتاجين .. أم يجب أن تكون الزكاة مالاً يُملّك للفقير ويصرفه على النحو الذي يريد؟

عندي إخوة وأخوات يملكون قوت يومهم ولكنهم دائماً يشكون الفقر وأن مايرد إليهم من مال ‏(‏معاش وما إلى ذلك من موارد‏)‏ لايكفيهم ‏(‏غذاء ودواء وأولاد...‏)‏ مع العلم أنهم جميعاً يملكون سكناً خاصاً بهم ‏(‏بيوت ملكهم‏)‏ وأنا أفضل حالاً منهم‏،‏ رزقني الله بأولاد يعيلونني والحمد لله لا ينقصني شيء وكنت دائماً أعطيهم من مال الزكاة على أساس أن الأقربون أولى ودائماً يطلبون المزيد وبأن حياتهم صعبة وقد سمعت مؤخراً أنه لايجوز الزكاة على أناس بهذا الوضع فهل هذا صحيح؟

1- شخص لديه منزل مع كافة المستلزمات ولديه سيارة وليس مدخراً شيئاً من المال ويعمل عملاً حراً ولكن مايأتيه الآن من عمله لايكفيه فهل يجوز له أخذ الزكاة؟
2- شخص أحب فتاة ولظروف معينة لم يتزوجها ثم تزوجت من غيره ولما علم بزواجها دعا الله أن يجعلها زوجته في الجنة هل يصح هذا الدعاء وهل في الشرع ما يشير إلى احتمال تحقق دعائه؟

شخص يملك عدة حصص في عدة شركات ومحال تجارية ولكن عائد هذه الحصص - بالإضافة إلى راتبه لاتكفيه وتتراكم عليه الديون أكثر فأكثر بحيث لايمكنه سدادها‏،‏ فهل يجوز أن يعطى من الزكاة لوفاء ديونه أم لا ؟ علماً بأن هذه الحصص أحياناً لايمكن بيعها‏،‏ لأنها ضمن شراكات أو حتى لو أمكن بيعها فإن القيمة الاسمية لهذه الحصص لاتفي بدينه بينما القيمة السوقية ربما تفي بكامل دينه أو تزيد قليلاً لو استطاع بيعها.

هل يستحق المدخن الزكاة أو الصدقات علماً أنه ينفق أكثر من ألفي ليرة سورية على التدخين؟

ما الزكاة المفروضة على الذهب وعلى أيِّ كمية؟

أنا شاب في الثالثة والثلاثين من عمري أعمل موظفاً بالحكومة‏،‏ وقد قمت بادخار مبلغ من أجل شراء شقة وإتمام زواجي فهل علي دفع زكاة لهذا المال علماً بأني لم أجد العروس التي أتزوجها إلى الآن حتى ولو أدى الأمر إلى أن تأكل الزكاة معظم هذا المال المدخر للزواج؟

أولاً‏:‏ هل يثاب المرء إذا تصدق عن الميت؟

1- إن كان الإنزال باليد محرماً‏،‏ فهل الإنزال بالنظر والفكر كذلك؟
2- هناك جمعية خيرية سيشترون مني برنامج محاسبة على الكمبيوتر لإنجاز حسابات الجمعية الخيرية‏،‏ وأنا لا أعلم مصدر المال الذي سيعطونني إياه مقابل البرنامج فربما يكون من مال الزكاة وربما يكون مستقلاً‏،‏ فهل علي أن أسألهم عن مصدر المال الذي سيشترون به البرنامج أم لا؟ وهل المال الذي آخذه حلال؟

ما حكم الزكاة في المال الذي يتقاضاه الموظف والذي يسمى بمكافأة المعاش‏،‏ حيث يقوم كثير من الموظفين بوضع هذا المبلغ في البنك والتعيش من ريعه الذي يخرج منه فهل تجب عليه الزكاة‏،‏ علماً بأن هذا الموظف يتقاضى راتباً شهرياً لا يكفي حاجاته ولو استمر يدفع منه الزكاة كل عام لوصل إلى الحد الذي تأكله الزكاة؟

لي ابنة أخت أكفلها وأنفق عليها من مالي الخاص. ووجب في حقي الزكاة فهل يجوز لي أن أصرف ما وجب علي من زكاة لها؟

حصد زرعه فكان النتاج 50 كيسا‏،‏ً علماً بأن صاحب الحصادة حصد الزرع اعتماداً على الدونم‏،‏ وليس النسبة لأن الزرع غير جيد فكان نصيبه 45 كيساً ولم يبق لصاحب الزرع سوى 5 أكياس فماذا يفعل بشأن الزكاة؟

مذهب الشافعية في الزكاة أنه لا زكاة فيما لا يعتبر قوتاً‏،‏ ونحن في ريف معرة النعمان نزرع الكمون‏،‏ وقد توسعت مساحة زراعته لنسبة 70% من الأراضي. أفلا تجب فيه الزكاة؟ وما هو حال الفقراء الذين فرض الله لهم نصيبهم هل يموتون إن زرعت الأراضي كلها كموناً أو فستقاً أو قطناً‏،‏ لاسيما أن النص واضح في إثبات الزكاة في كل ما أنبتت الأرض‏،‏ ما سقت السماء‏،‏ أي كل ما سقت السماء وهذا حديث‏،‏ فعلى أي نص اعتمد علماء الشافعية في رأيهم؟ وماهو رأيكم فيمن يقول أنه يجب على الإنسان أن يتبع مذهباً معيناً ولايجوز له الخروج عنه؟ وأنا أرى أن الدين واحد وللإنسان أن يأخذ ما يناسبه فكل الأئمة مجتهدون. وماحكم الأخذ بالرخص من خلال التنقل بين المذاهب؟

هل الخيل معفى من الزكاة ولماذا؟ وهل الحديث الشريف التالي له علاقة بالإعفاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏‏(‏الخيل معقود في نواصيه الخير إلى يوم القيامة‏،‏ الأجر والغنيمة‏)‏‏)‏ وهل معنى هذا أن الخيل ‏(‏أي الفرس أو الحصان‏)‏ ليس عليهم زكاة؟

هل يمكن إخراج الزكاة لليتيم أم لا؟

ملكت لفترة ثمانية أشهر مبلغ مليون ليرة سورية‏،‏ ثم بعد ذلك اشتريت بهذا المبلغ بضاعة بقصد التجارة‏،‏ وقد بيع منها حتى الآن الربع‏،‏ وهذه البضاعة مضى عليها عشرة أشهر أيضاً‏،‏ سألت بعض الناس‏:‏ هل تجب علينا الزكاة؟ علماً بأنه لم يحل الحول على المبلغ النقدي ولا على البضاعة. فجاءني جوابان الأول‏:‏ ‏(‏‏(‏ الواجب إخراج الزكاة من المال المذكور متى ما حال الحول على أصله ما دام بالغاً النصاب‏،‏ إذ حول البضائع التجارية هو حول الثمن الذي اشتريت به‏،‏ وكيفية إخراج الزكاة أن تقوم بحصر البضاعة‏،‏ فإذا بلغت قيمتها هي وما عندك من نقود أخرى أو عروض تجارة ما يساوي نصاب الذهب‏،‏ وهو خمسة وثمانون جراماً أو نصاب الفضة‏،‏ وقدره خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً فما فوق‏،‏ فقد وجب إخراج ربع العشر أي 2.5% من الجميع. والله أعلم.‏)‏‏)‏ والإجابة الثانية‏:‏ ‏(‏‏(‏إذا أردت الورع فزكِّ عن المال وإلا فلا يجب الزكاة فيه والحالة هذه.‏)‏‏)‏ فما الصواب؟

أنا شاب متزوج ولدي دخل مقبول‏،‏ اشتريت سيارة بالتقسيط وبدون فوائد منذ ثمانية أشهر وهي لحاجتنا الضرورية كوننا نسكن ضمن ريف دمشق‏،‏ وبعد عدة أشهر من شرائها أصبحنا نستدين لسد الأقساط الشهرية للسيارة‏،‏ كونه أصبح الدخل لا يكفي لمتطلبات الحياة الشهرية إضافة لقسط السيارة معاً‏،‏ فهل يجوز الأخذ من مال الزكاة لسد دين السيارة؟ استناداً لقوله تعالى في سورة ‏(‏التوبة‏:‏60‏)‏ ‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏}‏.

هل يجوز إخراج الزكاة لأبناء العم أو أبناء الخالة كذلك لزوجة الابن؟

إذا أخرج الرجل زكاة فطره وأعطاها لرجل آخر‏،‏ ليوصلها إلى محتاجين يعرفهم الرجل الثاني‏،‏ وأعطاه الزكاة في رمضان ولكن الآخر لم يستطع إيصالها إلا بعد العيد‏:‏ 1- هل تسقط زكاة الفطر عن الأول ؟ 2- ما حكم تأخر الثاني في دفعها؟ 3- ما حكم تأخره إذا لم يكن يعلم أن هذه الصدقة هي زكاة فطر؟ وخصوصاً إذا كان التأخر في الدفع لعذر ‏(‏‏(‏ بعد المسافة مثلاً .... ‏)‏‏)‏.

من أهم شروط الأضحية العمر‏،‏ فالعجول تجزئ ولها سنتان والغنم تجزئ ولها ستة أشهر‏،‏ ولكن في أيامنا هذه وفي ضوء التطورات التقنية في تربية المواشي وتسمينها الذي يعتمد مبدأ السرعة والربح الكبيرين‏،‏ اختلط علينا أمر العمر في الأضحية‏،‏ إذ أنك تجد عندنا أن العجول والأغنام يغلب عليها عدم استيفاء العمر المطلوب ولها من الوزن ما يساوي وزن عجل استوفى السنتين أو كبش استوفى الستة أشهر‏،‏ وفي بلدان أخرى غير بلدنا‏،‏ وتربو عليهما طراوة وكمية لحم‏،‏ فهل يجوز لنا في هذه الحالة اعتماد الوزن بدلاً من العمر؟

ما حكم الضرائب التي تؤخذ من التجار في البلاد الإسلامية‏،‏ وهي شيء غير الزكاة المفروضة‏،‏ وهل هذه الضرائب تعد من المكس المحرم أخذه شرعاً من الناس؟

هل يجوز لمن ترك القرية واستوطن في المدينة أن يعود إلى القرية مرة أخرى ـ ليسكن فيها ـ بدون إكراه أو عذر؟ وهل يجوز شراء هدايا من أموال الزكاة والصدقات في جمعية خيرية وتقديمها إلى بعض المتبرعين لهذه الجمعية؟

1- هل يدخل في مال الزكاة بناء المساجد في أماكن فقيرة تحتاج لمساجد ولا يوجد غير مال الزكاة؟
2- ما معنى الآية ‏{‏وفي سبيل الله‏}‏؟

يأخذ أصحاب معاصر الزيتون نسبة معينة من الزيت أجرة لعصر الزيتون‏،‏ فهل يجب إخراج الزكاة عن الزيت الصافي بدون الأجرة؟ أم عن كامل الزيت مع الأجرة؟

1- ما اسم الكتاب الحاوي على أساسيات الفتوى الشافعية؟
2- ما حكم زكاة أجور العمال؟ ففي كتابكم الفقه الإسلامي ‏(‏2/866‏)‏ قلتم أنها ضمن المال المستفاد. فإذا كان أجر الشخص الشهري أقل من النصاب ‏(‏ليكن أجره 5000 روبية والنصاب 5500 روبية‏)‏ وينفق منها 3000 روبية ويدخر 2000 روبية أي كل عام يدخر 24000 روبية فكيف يحسب زكاته؟ بالمثل الذي يقبض 10000 روبية ويدخر منها 5000 أي كل عام يدخر 60000 روبية فكيف يحسب الزكاة؟
3- إذا كان الراتب الشهري ضمن المال المستفاد وكان الحساب الشهري صعباً لذا فالشخص يجب أن يخرج زكاته سنوياً كما في المسلك الآخر وإذا قال شخص آخر أن حساب زكاته لا يصعب عليه فهل هذا صحيح بالنسبة له؟

ما هو النصاب المقصود عند إخراج صدقة الفطر؟ وهل هو نفس نصاب الزكاة؟ أم يختلف؟.

في مدينتي جمعية خيرية أموالها من أموال الزكاة‏،‏ وصدقات المحسنين‏،‏ هل يجوز تقديم هدايا للمحسنين؟ من أموال الصدقات أملا في زيادة ثوابهم.

1- كيف يزكى الزيتون وما هو مقدار الزكاة الواجب زكاته وكذا زيت الزيتون. 2- اذا كان العنب لا يزكى إلا زبيبا فكيف نزكي العنب الذي لا يمكن تحويله لزبيب مثل العنب الدربلي ذو الحبة الحمراء الكبيرة 3- بالنسبة لمزارع الدجاج كيف تزكى ما هو النصاب و ما هو المقدار الذي يجب اخراجه 4- هل على العسل من زكاة وكيف يزكى وما مقدارها 5- من كان عنده سيارة أجرة وعلمنا أن الزكاة ليست على السيارة ولكن على المنتوج فما هو المقدار الواجب إخراجه 6- من كانت لديه مزرعة أبقار وقام بعملية تسمين الأبقار فكيف تكون الزكاة . 7- الزكاة على المواشي لا تكون إلا على السائمة منها فكيف بمزارع الأبقار التي لا تعرف إلا العلف ولم تسوم فهل تسقط الزكاة وان لم تسقط فكيف تزكى 8- الفواكه هل عليها زكاة و ما هو مقداره 9- زيد له محل قال لعمر اعطني مليون ليرة سورية افروغ المحل واجرة سنوية مقدارها عشرون ألف فهل هذا جائز في شرع الله 10- علمت أن الزواج من مسيحية لا بد أن تكون كتابية الآباء والأجداد بحيث أن آباءها كتابيون قبل نزول القرآن وظلوا على نصرا نيتهم فهل هذا صحيح وان كان كذلك فكيف يعرف من رعب بزواج نصرانية ذلك 11- ما هو مقدار الو سق والرطل البغدادي مقدرا بالكيلو غرام

1- هل يجوز أن أتزوج من أجل الحصول على كرت الإقامة في فرنسا؟ علماً أني أضمر في نفسي أن أطلق بعد حصولي على الإقامة.
2- وهل يجوز دفع الزكاة للأخ الذي يريد أن يتزوج؟ والأخ ليس فقيراً‏،‏ ولكن يحتاج إلى مساعدة كبيرة لإتمام الزواج؟
3- هل يجوز دفع مبلغ كبير عن الزكاة؟ وذلك بأن أنوي أن أدفع الزكاة عن السنين القادمة‏،‏ أي أن أسقط ما يترتب علي من زكاة في السنين القادمة من المبلغ الذي كنت قد دفعته سابقاً؟

قمت بجمع أموال زكاة ‏(‏‏(‏زكاة مال حصراً‏)‏‏)‏ من بعض الموسرين‏،‏ وكان الهدف من ذلك تكوين مبلغ معين من المال‏،‏ يكفي لشراء سكن لإحدى الأسر التي هي بحاجة إلى السكن‏،‏ وحتى الآن لم يبلغ المال المجموع النصاب الكافي لشراء السكن‏،‏ وقد مضى على بعض الاموال أكثر من سنة وهي بحوزتي‏،‏ ولا تزال وأنا مستمر حتى يكتمل المبلغ إن شاء الله‏،‏ فهل من إثم يقع علي جراء هذا العمل؟ وهل من ضير إن تأخرت بعض الوقت؟ حتى يكتمل المبلغ مع العلم أنه لا أحد من أصحاب هذه الزكاة يعلم بالذي أقوم به؟

1- هل تجب الزكاة في الأسهم التي يملكها شخص ما في شركة وطنية أو شخصية؟
2- هل يمكن إفادتي بأهم المسائل الجديدة المطروحة والمتعلقة بالزكاة؟
3- ما رأيكم في المبادرة التي قامت بها السلطات الجزائرية بشأن إنشاء الصندوق الوطني للزكاة؟

لو فرضنا أن رجلاً في بداية الحول‏،‏ قدر مبلغ الزكاة الواجب عليه دفعه في نهاية الحول‏،‏ ثم بدأ بدفعه على دفعات كل شهر يدفع دفعة‏،‏ بحيث أنه في نهاية الحول يكون قد دفع كامل مبلغ الزكاة و زيادة‏،‏ فهل يجوز له التقسيط على هذا الشكل؟

هل تجب الزكاة في الراتب الشهري ؟

1- ما هو حكم المصارف الإسلامية مع الدليل الشرعي. 2- الفروق بين المصارف الربوية والإسلامية. 3- هل يحق للمصرف الإسلامي إخراج الزكاة بالنيابة عن الممول. 4- هل يجوز للمصرف الإسلامي أن يتجاوب مع ما يفرض من ضرائب من قبل الدولة التي يعمل بها. 5- ما هي أهم المشاكل والعقبات التي تواجه المصارف الإسلامية.

ما حكم إعطاء طلاب العلم الشرعي فقراء كانوا أو أغنياء من أموال الزكاة على سبيل الهدية؟ من أجل التشجيع على حفظ القرآن والعلوم الشرعية.

كيف يزكي رجل الأعمال؟ لاسيما وأن أمواله غير ثابتة.

سمعت بأن بعض المشايخ هناك يرون أن العملة الورقية ليست فيها زكاة ولا رباً مستدلاً ببعض أقوال العلماء السابقين في المذهب الشافعي. ويرددون بعدم وجود أدلة شرعية بوجوب الزكاة في هذه العملة‍‏!‏ فهل توضحون هذه المسألة بالتفصيل؟

* فضيلة الأخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏
وصلتني رسالتك الكريمة‏،‏ وأشكرك على سؤالك المهم‏،‏ وأرجو أن تكون بخير وعافية‏،‏ وبعد‏:‏
إن بعض المعاصرين السُّذّج قاسوا النقود الورقية على الفلوس ‏(‏المتخذة من معادن غير الذهب والفضة كالنحاس ونحوه‏)‏ وهذه عند بعض الشافعة وبعض المالكية والحنابلة لا يرون فيها الزكاة ولا الربا‏،‏ لأنها بمثابة السلع‏،‏ وهذا خطأ كبير ينافي الحقيقة العلمية‏،‏ ولايصح هذا القياس‏،‏ لأن الفلوس حين تتخذ أثماناً يكون ذلك بصفة مؤقتة‏،‏ وهي مساعدة للذهب والفضة‏،‏ وذلك على عكس النقود الورقية الآن. فهي أثمان جميع الموجودات‏،‏ وحلّت في جميع الأحكام محل الذهب والفضة‏،‏ فتجب فيها الزكاة ويجري في هذه العملات الورقية الربا تماماً‏،‏ فهي الآن الأثمان الوحيدة.
وذلك لأن المحققين من الشافعية نظروا إلى أن المعتبر في علة الربا كون الذهب و الفضة قيم الأشياء والمتلفات وأثمانها‏،‏ وإن قالوا العلة‏:‏ جوهرية الأثمان‏،‏ والآن زالت هذه الصفة عنها في جميع أنحاء العالم‏،‏ والعبرة دائماً للمعاني‏،‏ لا للشكليات. فصارت العملات الورقية هي الأثمان‏،‏ فتحل محل الذهب والفضة.
قال النووي‏:‏ وأما الذهبي والفضة‏،‏ فقيل‏:‏ يثيب الربا فيهما لعينهما لا لعلة‏،‏ وقال الجمهور‏:‏ العلة فيهما صلاحية الثمنية الغالية.
وإذا جرينا على اصطلاح الشافعية أن العلة النقدين هي الثمنية الغالبة‏،‏ والآن‏:‏ النقود الورقية هي الأثمان‏،‏ فيكون الربا واقعاً فيها. ثم إن الشافعية يجيزون التعليل بالعلة القاصرة أي الثمينة‏،‏ والأوراق النقدية هي الأثمان الغالبة الآن. وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة‏،‏ وكذا في مكة‏،‏ نسأل الله العافية من الجهل والضلال.

موظف حكومي يُكلف بشراء أشياء معينة للجهة التي يعمل لديها بعشرات الملايين‏،‏ ويتطلب منه العمل الآتي‏:‏
1- النزول إلى الأسواق والمدن الرئيسية
2- العمل في الفترة المسائية وأحياناً إلى ماقبل أو بعد الفجر ‏(‏أحياناً‏)‏
3- العمل في أيام العطل والإجازات ‏(‏أحياناً‏)‏
4- العمل في البيت لإنجاز الكشوفات والحسابات
5- استخدام تلفونه الشخصي لغرض العمل.
وقد طلب من مديريه أن يحددوا له الأجر المناسب لقاء هذا العمل إلا أنهم رفضوا بحجة أن من يعملون في هذه المواقع مستفيدون. علماً بأنه يتقاضى راتباً ضئيلاً عن العمل أثناء الدوام الرسمي ‏(‏الصباح‏)‏ وهذا العمل يحقق أرباحاً لهذه الجهة. علماً بأنه يعمل لديه سائقين وحمَّالين وغيرهم ويقوم بدفع أجرتهم من المبالغ التي بين يديه. ولذلك فإنه يقوم بوضع اعتبار عند الشراء لأجرته وأجرة زملائه بحيث يضمها فوق قيمة السلعة. مما ينتج عنه أحياناً مبالغ كبيرة. ويخشى إن أعادها إلى الجهة التي يعمل فيها أن يكون مصيرها جيوب مسؤوليه بسبب انتشار الفساد الإداري وغياب الوازع الديني. كما أنه يقوم بدفع الزكاة وإخراج الصدقة. ماهو الذي يحل له وماهو الذي لايحل؟ وهل يجوز أن يستأثر لنفسه بالمبالغ التي تبقى بعد إخراج الزكاة والصدقة؟ علماً بأنه لايأخذ إجازته السنوية منذ أحد عشر عاماً بسبب زحمة الأعمال.

الموظف مطالب بعمله في ضمن أوقات الدوام وعلى حساب الجهة التي يعمل فيها‏،‏ وعليه الإلحاح بتخصيص تعويض إضافي على وقته وجهده في غير الوقت المخصص له. وله بالأسلوب الممكن اقتطاع النفقات الفعلية لأداء وظيفته سواء عن الحسابات والهواتف والأنوار وكل ذلك بنفقة المثل كما لو قام غيره بالمهمة.
واحتجاج الجهة الحكومية بعدم التخصيص لأنها تعتقد أن أغلب الموظفين يستفيدون من عملهم‏،‏ وهذا تعميم خطأ.
وعلى الموظف سداد جميع حقوق الحكومة‏،‏ وإن أساء غيره إنفاق المال في غير وجوهه الشرعية‏،‏ فهو غير مسؤول عن ذلك.
وليس للموظف إخراج الزكاة عن الأموال الحكومية‏،‏ لأن المال العام لا زكاة فيه‏،‏ وكذلك لا يجوز له التصدق‏،‏ فهو متجاوز حكم الشرع وصلاحيات الموظف‏،‏ ويأثم بذلك.

هل يجوز إعطاء الزكاة بشكل طعام أو حاجيات تشترى وتوزع على المحتاجين .. أم يجب أن تكون الزكاة مالاً يُملّك للفقير ويصرفه على النحو الذي يريد؟

يجب إخراج الزكاة للمستحقين بالنقود إلا إذا تم توكيل من المستحق للمزكي بشراء ملابس أو أطعمة بسعر معين فيجوز حينئذ‏،‏ وفي غير حال التوكيل‏،‏ الفقير أعرف بمصالح نفسه وتغطية حاجاته.

عندي إخوة وأخوات يملكون قوت يومهم ولكنهم دائماً يشكون الفقر وأن مايرد إليهم من مال ‏(‏معاش وما إلى ذلك من موارد‏)‏ لايكفيهم ‏(‏غذاء ودواء وأولاد...‏)‏ مع العلم أنهم جميعاً يملكون سكناً خاصاً بهم ‏(‏بيوت ملكهم‏)‏ وأنا أفضل حالاً منهم‏،‏ رزقني الله بأولاد يعيلونني والحمد لله لا ينقصني شيء وكنت دائماً أعطيهم من مال الزكاة على أساس أن الأقربون أولى ودائماً يطلبون المزيد وبأن حياتهم صعبة وقد سمعت مؤخراً أنه لايجوز الزكاة على أناس بهذا الوضع فهل هذا صحيح؟

إذا كانت مواردهم تغطي حاجياتهم الضرورية المعيشية من غذاء وكساء وخدمات وأدوية ونفقات أولاد في المدارس بالقدر المعتاد أو الوسط فلا يعطون من الزكاة‏،‏ وإن كانت مواردهم تنقص عن تغطية هذه الحوائج فيعطون‏،‏ وإعطاؤهم أفضل من إعطاء الغرباء. ويحسن أن تراقب ذلك بحسب قناعتك‏،‏ وبغلبة ظنك بالقرائن‏،‏ وسؤال الأولاد سراً‏،‏ أو هل يستدينون في كل شهر مثلاً.

1- شخص لديه منزل مع كافة المستلزمات ولديه سيارة وليس مدخراً شيئاً من المال ويعمل عملاً حراً ولكن مايأتيه الآن من عمله لايكفيه فهل يجوز له أخذ الزكاة؟
2- شخص أحب فتاة ولظروف معينة لم يتزوجها ثم تزوجت من غيره ولما علم بزواجها دعا الله أن يجعلها زوجته في الجنة هل يصح هذا الدعاء وهل في الشرع ما يشير إلى احتمال تحقق دعائه؟

1- إذا كان ما يكسبه لا يحقق مكاسب الحياة المعيشية مع أسرته بالقدر الضروري أو المعتاد وهو الوسط‏،‏ فله قبول الزكاة. أما إن كان يريد الترفه ومعيشة الأثرياء‏،‏ فالإنسان لا يشبع‏،‏ ويحرم عليه أخذ الزكاة.
2- الزوج الذي دخل بزوجته أحق بها في الآخرة‏،‏ وهذا الطمع بعد زواجها بغيرك لا مسوغ له‏،‏ وأقلع عن هذه الوساوس والأهواء‏،‏ فحوريات الجنة هي التي تُطلب‏،‏ وتدعو الله أن يرزقك إياها‏،‏ ولا نظير لها من نساء الدنيا‏،‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى‏}‏ ‏[‏طه‏:‏ 20/131‏]‏.

شخص يملك عدة حصص في عدة شركات ومحال تجارية ولكن عائد هذه الحصص - بالإضافة إلى راتبه لاتكفيه وتتراكم عليه الديون أكثر فأكثر بحيث لايمكنه سدادها‏،‏ فهل يجوز أن يعطى من الزكاة لوفاء ديونه أم لا ؟ علماً بأن هذه الحصص أحياناً لايمكن بيعها‏،‏ لأنها ضمن شراكات أو حتى لو أمكن بيعها فإن القيمة الاسمية لهذه الحصص لاتفي بدينه بينما القيمة السوقية ربما تفي بكامل دينه أو تزيد قليلاً لو استطاع بيعها.

إذا كان الدين من أجل الحصول على المعيشة الضرورية من طعام وألبسة ونفقات معقولة للأسرة فيجوز‏،‏ ويجوز أخذ الزكاة لهذا.
أما إن كان الدين لأكثر من هذا أو غيره فلايجوز‏،‏ فلا تخلو شركة أو ثري من مثل هذه الديون‏،‏ فهل نعطيهم حينئذ من الزكاة؟‏!‏
الزكاة للقوت الضروري والمعيشة الضرورية لا لغير ذلك من ألوان الترف.
بع ما تملك أو بعضه بأقل من قيمته لتسديد ديونك‏،‏ ولا تلجأ إلى الزكاة على هذا النحو الموصوف‏،‏ فذلك غير جائز.

هل يستحق المدخن الزكاة أو الصدقات علماً أنه ينفق أكثر من ألفي ليرة سورية على التدخين؟

الحديث النبوي يقول‏:‏ ‏(‏‏(‏لا تصاحب إلا مؤمناً‏،‏ ولا يأكل زادك إلا تقي‏)‏‏)‏ ويلتمس المزكي أهل الصلاح والتقوى والحاجة الأشد. أما المدخن فصار مدمناً‏،‏ فإن كان دخله لا يكفيه هو وأسرته‏،‏ جاز دفع الزكاة له‏،‏ لاسيما إذا كان قريباً‏،‏ فلا تمنع المعصية أخذ الزكاة‏،‏ وإن كان الطائع أولى بذلك.

ما الزكاة المفروضة على الذهب وعلى أيِّ كمية؟

تجب الزكاة على الذهب إذا بلغ المقدار 85 غرام ذهب ويقدر ثمن الذهب بالعملة الورقية بحسب سعر غرام الذهب في كل بلد‏،‏ وذلك يتراوح الآن بين 38-39 ألف ليرة سورية ‏(‏أي حوالي 800 دولار‏)‏. هذا هو مقدار النصاب في الحد الأدنى‏،‏ وما دون ذلك لا زكاة فيه‏،‏ وما فوق ذلك يضم إلى المال بنسبته‏،‏ ويدفع بمقدار 2.5 % في السنة القمرية فإن كانت السنة ميلادية يكون المقدار حوالي 2.58%.

أنا شاب في الثالثة والثلاثين من عمري أعمل موظفاً بالحكومة‏،‏ وقد قمت بادخار مبلغ من أجل شراء شقة وإتمام زواجي فهل علي دفع زكاة لهذا المال علماً بأني لم أجد العروس التي أتزوجها إلى الآن حتى ولو أدى الأمر إلى أن تأكل الزكاة معظم هذا المال المدخر للزواج؟

يجب دفع الزكاة عن أي مبلغ مجمَّد لم يستهلك‏،‏ ما دام بالغاً مقدار النصاب الشرعي‏،‏ وهو ما يعادل ثمن ‏(‏85‏)‏ جرام ذهب بحسب سعر الغرام في مصر‏،‏ مهما طال زمان الادخار.
ومنعاً من استئصال المال بالزكاة يطلب شرعاً تشغيله واستثماره بنفسك في بعض التجارات‏،‏ أو عند أمين شديد الأمانة‏،‏ لأن تسليم المال للآخرين في زمننا أصبح عرضة للضياع.

أولاً‏:‏ هل يثاب المرء إذا تصدق عن الميت؟

1- نعم يثاب الإنسان بالتصدق عن أرواح الأقارب والوالدين وغيرهم ونية جميع المسلمين‏،‏ فهو من الصدقة الجارية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء ثوابها للميت بعد موته من ماله‏،‏ أو بتبرع أحد عنه.

1- إن كان الإنزال باليد محرماً‏،‏ فهل الإنزال بالنظر والفكر كذلك؟
2- هناك جمعية خيرية سيشترون مني برنامج محاسبة على الكمبيوتر لإنجاز حسابات الجمعية الخيرية‏،‏ وأنا لا أعلم مصدر المال الذي سيعطونني إياه مقابل البرنامج فربما يكون من مال الزكاة وربما يكون مستقلاً‏،‏ فهل علي أن أسألهم عن مصدر المال الذي سيشترون به البرنامج أم لا؟ وهل المال الذي آخذه حلال؟

1- الإنزال باليد وهو العادة السرية حرام‏،‏ ومثله كل تعمد لهذا مفتعل بالنظر وغيره من التأملات أو المشاهدات للصور وغيرها.
2- لا يجوز صرف الزكاة على أجر كالبرنامج ونحوه‏،‏ وعليك شرعاً التثبت من هذا المورد‏،‏ أهو من حلال أو حرام ما دامت العلاقة محصورة بجهة معينة معروفة وهي الجمعية والموظف المحاسب المسؤول عنها.

ما حكم الزكاة في المال الذي يتقاضاه الموظف والذي يسمى بمكافأة المعاش‏،‏ حيث يقوم كثير من الموظفين بوضع هذا المبلغ في البنك والتعيش من ريعه الذي يخرج منه فهل تجب عليه الزكاة‏،‏ علماً بأن هذا الموظف يتقاضى راتباً شهرياً لا يكفي حاجاته ولو استمر يدفع منه الزكاة كل عام لوصل إلى الحد الذي تأكله الزكاة؟

كل مال مدخر تمضي عليه سنة قمرية تجب فيه الزكاة‏،‏ أياً كان سبب الإدخار ولو للمعيشة الضرورية‏،‏ وطريق رعاية الزكاة تشغيله أو استثماره بأي شيء من بيع أو شراء بعض الحوائج حتى لا تستأصله الزكاة.

لي ابنة أخت أكفلها وأنفق عليها من مالي الخاص. ووجب في حقي الزكاة فهل يجوز لي أن أصرف ما وجب علي من زكاة لها؟

لا يجوز صرف الزكاة إلى من تجب على المزكي نفقته‏،‏ وحصة البنت في كفالتك‏،‏ أي يجب عليك نفقتها‏،‏ فلا يجوز الزكاة لها‏،‏ ويؤول الأمر إلى أن المزكي يزكي على نفسه من هذا الطريق.

حصد زرعه فكان النتاج 50 كيسا‏،‏ً علماً بأن صاحب الحصادة حصد الزرع اعتماداً على الدونم‏،‏ وليس النسبة لأن الزرع غير جيد فكان نصيبه 45 كيساً ولم يبق لصاحب الزرع سوى 5 أكياس فماذا يفعل بشأن الزكاة؟

هذا الاتفاق على هذا النحو فيه غبن واضح بمالك الزرع‏،‏ والمقرر عند الفقهاء أن زكاة الزروع والثمار على مالك الزرع والثمر حين تصلب الحب وصلاح الثمرة‏،‏ اقتطاع شيء من نفقات البذر والسقي والحصاد والسماد ونحو ذلك‏،‏ وتصحيح هذا العمل يكون بالمصالحة بين المالك والعامل لإعطاء حق الزكاة للمستحقين قبل هذه القسمة الجائرة التي وصفتها في السؤال.

مذهب الشافعية في الزكاة أنه لا زكاة فيما لا يعتبر قوتاً‏،‏ ونحن في ريف معرة النعمان نزرع الكمون‏،‏ وقد توسعت مساحة زراعته لنسبة 70% من الأراضي. أفلا تجب فيه الزكاة؟ وما هو حال الفقراء الذين فرض الله لهم نصيبهم هل يموتون إن زرعت الأراضي كلها كموناً أو فستقاً أو قطناً‏،‏ لاسيما أن النص واضح في إثبات الزكاة في كل ما أنبتت الأرض‏،‏ ما سقت السماء‏،‏ أي كل ما سقت السماء وهذا حديث‏،‏ فعلى أي نص اعتمد علماء الشافعية في رأيهم؟ وماهو رأيكم فيمن يقول أنه يجب على الإنسان أن يتبع مذهباً معيناً ولايجوز له الخروج عنه؟ وأنا أرى أن الدين واحد وللإنسان أن يأخذ ما يناسبه فكل الأئمة مجتهدون. وماحكم الأخذ بالرخص من خلال التنقل بين المذاهب؟

1-للشافعية دليلهم من واقع السنة والسيرة النبوية‏،‏ ولكن حيث كثر زرع زراعات أخرى غير الأقوات‏،‏ فيؤخذ برأي الحنفية القائلين بالزكاة في كل ما أخرجت الأرض لاسيما إذا كثرت الغلال والمحاصيل في عصرنا الحاضر.
2-ولا يجب اتباع مذهب معين ويصح العدول عن مذهب إلى آخر‏،‏ ويعمل بما هو أرجح دليلاً بحسب اجتهاد مجتهد ثقة.
3- يمنع تتبع الرخص والأخذ بالأيسر في كل مذهب‏،‏ لأنه عبث‏،‏ وإنما يجوز اتباع أكثر من مذهب للضرورة أو الحاجة في مسألة من المسائل فقط‏،‏ دفعاً للحرج أو المشقة.

هل الخيل معفى من الزكاة ولماذا؟ وهل الحديث الشريف التالي له علاقة بالإعفاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏‏(‏الخيل معقود في نواصيه الخير إلى يوم القيامة‏،‏ الأجر والغنيمة‏)‏‏)‏ وهل معنى هذا أن الخيل ‏(‏أي الفرس أو الحصان‏)‏ ليس عليهم زكاة؟

لا زكاة في الخيل‏،‏ إذ لم يثبت ذلك شرعاً‏،‏ وربما كان الإعفاء من زكاتها هو الترغيب في اقتنائها وتخصيصها للجهاد في سبيل الله‏،‏ وقد رجع الإمام أبو حنيفة إلى هذا الرأي‏،‏ بعد أن قال أولاً بالزكاة في الخيل.

هل يمكن إخراج الزكاة لليتيم أم لا؟

تعطى الزكاة لولي اليتيم لينفقها عليه عند جمهور العلماء‏،‏ وأباح الحنابلة إعطاءها لليتيم نفسه‏،‏ ما دام محتاجاً فقيراً لا يملك شيئاً أو يملك أقل من حاجته المعتادة بالقدر المألوف.

ملكت لفترة ثمانية أشهر مبلغ مليون ليرة سورية‏،‏ ثم بعد ذلك اشتريت بهذا المبلغ بضاعة بقصد التجارة‏،‏ وقد بيع منها حتى الآن الربع‏،‏ وهذه البضاعة مضى عليها عشرة أشهر أيضاً‏،‏ سألت بعض الناس‏:‏ هل تجب علينا الزكاة؟ علماً بأنه لم يحل الحول على المبلغ النقدي ولا على البضاعة. فجاءني جوابان الأول‏:‏ ‏(‏‏(‏ الواجب إخراج الزكاة من المال المذكور متى ما حال الحول على أصله ما دام بالغاً النصاب‏،‏ إذ حول البضائع التجارية هو حول الثمن الذي اشتريت به‏،‏ وكيفية إخراج الزكاة أن تقوم بحصر البضاعة‏،‏ فإذا بلغت قيمتها هي وما عندك من نقود أخرى أو عروض تجارة ما يساوي نصاب الذهب‏،‏ وهو خمسة وثمانون جراماً أو نصاب الفضة‏،‏ وقدره خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً فما فوق‏،‏ فقد وجب إخراج ربع العشر أي 2.5% من الجميع. والله أعلم.‏)‏‏)‏ والإجابة الثانية‏:‏ ‏(‏‏(‏إذا أردت الورع فزكِّ عن المال وإلا فلا يجب الزكاة فيه والحالة هذه.‏)‏‏)‏ فما الصواب؟

لا تجب الزكاة بالاتفاق على مال نقدي أو تجارة إلا بعد حولان الحول أي مرور عام قمري على ملك النصاب الزكوي‏،‏ فتكون الإجابة الثانية غير صحيحة.

أنا شاب متزوج ولدي دخل مقبول‏،‏ اشتريت سيارة بالتقسيط وبدون فوائد منذ ثمانية أشهر وهي لحاجتنا الضرورية كوننا نسكن ضمن ريف دمشق‏،‏ وبعد عدة أشهر من شرائها أصبحنا نستدين لسد الأقساط الشهرية للسيارة‏،‏ كونه أصبح الدخل لا يكفي لمتطلبات الحياة الشهرية إضافة لقسط السيارة معاً‏،‏ فهل يجوز الأخذ من مال الزكاة لسد دين السيارة؟ استناداً لقوله تعالى في سورة ‏(‏التوبة‏:‏60‏)‏ ‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏}‏.

يجوز الأخذ من الزكاة لأي دين في عمل مشروع‏،‏ مثل نفقة المعيشة واستخدام السيارة. فإن انتهت ظروف الحاجة‏،‏ فتمتنع من أخذ الزكاة.

هل يجوز إخراج الزكاة لأبناء العم أو أبناء الخالة كذلك لزوجة الابن؟

نعم‏،‏ يجوز إخراج الزكاة للأقارب غير الأصول والفروع بالاتفاق ومنهم المذكورون.

إذا أخرج الرجل زكاة فطره وأعطاها لرجل آخر‏،‏ ليوصلها إلى محتاجين يعرفهم الرجل الثاني‏،‏ وأعطاه الزكاة في رمضان ولكن الآخر لم يستطع إيصالها إلا بعد العيد‏:‏ 1- هل تسقط زكاة الفطر عن الأول ؟ 2- ما حكم تأخر الثاني في دفعها؟ 3- ما حكم تأخره إذا لم يكن يعلم أن هذه الصدقة هي زكاة فطر؟ وخصوصاً إذا كان التأخر في الدفع لعذر ‏(‏‏(‏ بعد المسافة مثلاً .... ‏)‏‏)‏.

1- وقعت زكاة الفطر المقبوضة بعد العيد مجرد صدقة‏،‏ وتسقط زكاة الفطر بذلك الدفع حيث لابدَّ من إخراجها في جميع الأحوال.
2- يحرم على الثاني التأخر في دفع الزكاة بعد العيد‏،‏ فهو وكيل مؤتمن‏،‏ عليه مراعاة الأمانة ومقتضى الوكالة.
3- إذا كان لا يعلم أنها زكاة فطر فلا إثم عليه‏،‏ وعلى كل حال كان مفروضاً الإعلام بأنها زكاة. ولا عذر ببعد المسافة وغير ذلك‏،‏ فهو إما أن يقبل الوكالة أو يرفض سلفاً.

من أهم شروط الأضحية العمر‏،‏ فالعجول تجزئ ولها سنتان والغنم تجزئ ولها ستة أشهر‏،‏ ولكن في أيامنا هذه وفي ضوء التطورات التقنية في تربية المواشي وتسمينها الذي يعتمد مبدأ السرعة والربح الكبيرين‏،‏ اختلط علينا أمر العمر في الأضحية‏،‏ إذ أنك تجد عندنا أن العجول والأغنام يغلب عليها عدم استيفاء العمر المطلوب ولها من الوزن ما يساوي وزن عجل استوفى السنتين أو كبش استوفى الستة أشهر‏،‏ وفي بلدان أخرى غير بلدنا‏،‏ وتربو عليهما طراوة وكمية لحم‏،‏ فهل يجوز لنا في هذه الحالة اعتماد الوزن بدلاً من العمر؟

لابد من التقيد بالسن المحدد شرعاً وفقهاً‏،‏ حتى وإن استعملت وسائل التسمين‏،‏ ولا يجوز اللجوء للوزن لأنه غير منضبط‏،‏ أما العمر أو السن فهو منضبط.

ما حكم الضرائب التي تؤخذ من التجار في البلاد الإسلامية‏،‏ وهي شيء غير الزكاة المفروضة‏،‏ وهل هذه الضرائب تعد من المكس المحرم أخذه شرعاً من الناس؟

الضرائب في أي بلد في العالم هي غير الزكاة‏،‏ ولا تجزئ عن الزكاة ولا يحل شرعاً الكذب في الإقرار بمقدار الدخل الذي تترتب عليه الضريبة‏،‏ سواء في بلد إسلامي أو غير إسلامي.
أما التهرب منها فكذلك غير مشروع‏،‏ وهل هي من المكس الحرام؟ هذا يعتمد على مدى عدالة الضريبة ومشروعيتها‏،‏ فإن كانت ظالمة وتصرف في غير الوجوه الشرعية فهي مكس‏،‏ والإثم على الحاكم‏،‏ ومع ذلك تؤدى للدولة.
وإن كانت بحق - ولكل حاكم أن يفرض من الضرائب ما يغطي نفقات الدولة - فيجب أداؤها بطواعية وراحة نفس‏،‏ وليست هي من المكس الحرام حينئذ.
هذا ما يقرره الشرع الإسلامي‏،‏ وأما المخالفات فيتحمل وزرها أصحاب المال.

هل يجوز لمن ترك القرية واستوطن في المدينة أن يعود إلى القرية مرة أخرى ـ ليسكن فيها ـ بدون إكراه أو عذر؟ وهل يجوز شراء هدايا من أموال الزكاة والصدقات في جمعية خيرية وتقديمها إلى بعض المتبرعين لهذه الجمعية؟

السكنى في المدينة أو في القرية من المباحات‏،‏ وخاضع لظروف عمل الإنسان‏،‏ فيجوز الانتقال من المدينة إلى الريف وبالعكس بحسب المصلحة.
لا يجوز تقديم شيء من الزكوات المفروضة لأصحابها‏،‏ ويجوز من الصدقات‏،‏ والأولى الامتناع من ذلك‏،‏ وكلا الحالين ثابت في السنة النبوية.

1- هل يدخل في مال الزكاة بناء المساجد في أماكن فقيرة تحتاج لمساجد ولا يوجد غير مال الزكاة؟
2- ما معنى الآية ‏{‏وفي سبيل الله‏}‏؟

1- بناء المساجد لا يجوز من أموال الزكاة‏،‏ وإنما من التبرعات.
2- المراد بمصرف ‏(‏‏(‏في سبيل الله‏)‏‏)‏ نفقات جهاد الأعداء ونحوها كمؤازرة المراكز والمدارس الإسلامية.

يأخذ أصحاب معاصر الزيتون نسبة معينة من الزيت أجرة لعصر الزيتون‏،‏ فهل يجب إخراج الزكاة عن الزيت الصافي بدون الأجرة؟ أم عن كامل الزيت مع الأجرة؟

الزكاة على الزيت عند الموجبين لها تكون دون حسم ‏(‏خصم‏)‏ الأجرة والنفقات‏،‏ أي على كامل الناتج‏،‏ إن بلغ نصاباً في رأي بعضهم وهو 653كغ‏،‏ وتجب الزكاة عند الحنفية على قليل الناتج الزراعي وغيره.

1- ما اسم الكتاب الحاوي على أساسيات الفتوى الشافعية؟
2- ما حكم زكاة أجور العمال؟ ففي كتابكم الفقه الإسلامي ‏(‏2/866‏)‏ قلتم أنها ضمن المال المستفاد. فإذا كان أجر الشخص الشهري أقل من النصاب ‏(‏ليكن أجره 5000 روبية والنصاب 5500 روبية‏)‏ وينفق منها 3000 روبية ويدخر 2000 روبية أي كل عام يدخر 24000 روبية فكيف يحسب زكاته؟ بالمثل الذي يقبض 10000 روبية ويدخر منها 5000 أي كل عام يدخر 60000 روبية فكيف يحسب الزكاة؟
3- إذا كان الراتب الشهري ضمن المال المستفاد وكان الحساب الشهري صعباً لذا فالشخص يجب أن يخرج زكاته سنوياً كما في المسلك الآخر وإذا قال شخص آخر أن حساب زكاته لا يصعب عليه فهل هذا صحيح بالنسبة له؟

1- لا يوجد في علمي كتاب متخصص في هذا‏،‏ وإنما ذلك يوجد في مقدمات كتب الشافعية.
2- الزكاة وتجب على المال المدخر فقط‏،‏ وتكون الزكاة على كل مبلغ يضم لأصل النصاب ولو من آخر شهر‏،‏ والزكاة 2.5%.
3- الراجح العملي ما عليه جمهور العلماء غير الشافعية على أن المال المستفاد المدخر مع القديم يزكى كله‏،‏ ومن أخذ بمذهب الشافعية في هذا إن تيسر عليه فهو أيضاً مذهب معتمد.

ما هو النصاب المقصود عند إخراج صدقة الفطر؟ وهل هو نفس نصاب الزكاة؟ أم يختلف؟.

1- النصاب الشرعي واحد هو نصاب الزكاة وهو85 غم ذهب‏،‏ وهذا في رأي الحنفية فقط بأن وجوب الزكاة بعد ملك النصاب‏،‏ ورأي الشافعية وغيرهم يكفي أن يكون مالك لنفقته ونفقة عياله ‏(‏زوجته وأولاده‏)‏ ليلة العيد ويومه‏،‏ فإذا ملك ما يزيد عن ذلك وجبت زكاة الفطر‏،‏ ولو بالاستدانة إن كان يعلم أنه يقدر على وفاء الدين.
2- إن التحايل على ترك فريضة زكاة الفطر كأي تحايل على ترك إحدى فرائض الإسلام.

في مدينتي جمعية خيرية أموالها من أموال الزكاة‏،‏ وصدقات المحسنين‏،‏ هل يجوز تقديم هدايا للمحسنين؟ من أموال الصدقات أملا في زيادة ثوابهم.

تصرف هذه الأموال في المصالح العامة‏،‏ ومنها ما تذكره لدخوله في نبد ‏(‏‏(‏في سبيل الله‏)‏‏)‏ والألزم القول بالمنع من الزكاة‏،‏ والجواز من بقية الصدقات.

1- كيف يزكى الزيتون وما هو مقدار الزكاة الواجب زكاته وكذا زيت الزيتون. 2- اذا كان العنب لا يزكى إلا زبيبا فكيف نزكي العنب الذي لا يمكن تحويله لزبيب مثل العنب الدربلي ذو الحبة الحمراء الكبيرة 3- بالنسبة لمزارع الدجاج كيف تزكى ما هو النصاب و ما هو المقدار الذي يجب اخراجه 4- هل على العسل من زكاة وكيف يزكى وما مقدارها 5- من كان عنده سيارة أجرة وعلمنا أن الزكاة ليست على السيارة ولكن على المنتوج فما هو المقدار الواجب إخراجه 6- من كانت لديه مزرعة أبقار وقام بعملية تسمين الأبقار فكيف تكون الزكاة . 7- الزكاة على المواشي لا تكون إلا على السائمة منها فكيف بمزارع الأبقار التي لا تعرف إلا العلف ولم تسوم فهل تسقط الزكاة وان لم تسقط فكيف تزكى 8- الفواكه هل عليها زكاة و ما هو مقداره 9- زيد له محل قال لعمر اعطني مليون ليرة سورية افروغ المحل واجرة سنوية مقدارها عشرون ألف فهل هذا جائز في شرع الله 10- علمت أن الزواج من مسيحية لا بد أن تكون كتابية الآباء والأجداد بحيث أن آباءها كتابيون قبل نزول القرآن وظلوا على نصرا نيتهم فهل هذا صحيح وان كان كذلك فكيف يعرف من رعب بزواج نصرانية ذلك 11- ما هو مقدار الو سق والرطل البغدادي مقدرا بالكيلو غرام

1- زكاة الزيتون عند الحنفية على القليل والكثير منه‏،‏ وعند غبرهم ممن أوجب الزكاة فيه يكون بمقدار النصاب وهو 653 كغ‏،‏ فهذا المقدار فأكثر هو الذي فيه الزكاة‏،‏ ويقدر هذا بالزيت.
2- يقدر العنب زبيباً بحسب رأي أهل الخبرة فيما لو تزبَّب.
3- مزارع الدجاج لا زكاة فيها.
4- بعضهم أوجب الزكاة في العسل إذا بلغ نصاباً بمقداره 85 كغ وبعضهم لم يوجب الزكاة فيه.
5- الزكاة على ناتج السيارة إذا حال عليه الحول ‏(‏العام‏)‏ وهو مدخر.
6- لا زكاة عند الجمهور على الأبقار المسمَّنة وهم عند غير المالكية.
7- لا زكاة عند الجمهور إلا على السوائم لا العوامل أو المسمَّنة.
8- لا زكاة على الفواكه إلا عند الحنفية‏،‏ ويقدر ذلك بصيرورتها مجففة بنصاب 653كغ.
9- هذه الإجارة جائزة‏،‏ ويعد المدفوع سلفاً جزءاً معجلاً من الآخرة.
10- هذا مذهب الشافعية‏،‏ وغيرهم أجازوا ذلك دون هذا الشرط مع الكراهة.
11- الخمسة أوسق 653 كغ‏،‏ والرطل المصري 450غرام‏،‏ والشرعي حوالي 400 غرام.

1- هل يجوز أن أتزوج من أجل الحصول على كرت الإقامة في فرنسا؟ علماً أني أضمر في نفسي أن أطلق بعد حصولي على الإقامة.
2- وهل يجوز دفع الزكاة للأخ الذي يريد أن يتزوج؟ والأخ ليس فقيراً‏،‏ ولكن يحتاج إلى مساعدة كبيرة لإتمام الزواج؟
3- هل يجوز دفع مبلغ كبير عن الزكاة؟ وذلك بأن أنوي أن أدفع الزكاة عن السنين القادمة‏،‏ أي أن أسقط ما يترتب علي من زكاة في السنين القادمة من المبلغ الذي كنت قد دفعته سابقاً؟

1- الزواج بنية التأقيت أو الحصول على غرض شخصي‏،‏ وإن كان جائزاً شرعاً‏،‏ إلا أنه مشتمل على الغش والنية الخبيثة‏،‏ فيجب إعلام الزوجة بذلك منعاً من اتهام المسلمين بالنفعية والانتهازية واللا أخلاقية.
2- المساعدة من أجل الزواج يجوز إعطاء جزء من الزكاة من أجلها ولا يلجأ إلى المبلغ الكبير‏،‏ وبخاصة أن الشخص ليس فقيراً‏،‏ وربما يكون الإعداد للزواج باهظاً وفيه ترف وبطر ورياء‏،‏ فيقتصر على الضروري من نفقات الزواج التي يجوز الإسهام فيها عن طريق الزكاة.
3- لا يجوز في هذه الحالة إعطاء زكاة عن أعوام قادمة‏،‏ لأن شرط جواز تعجيل الزكاة بقاء الشخص المعطى فقيراً أو محتاجاً وهذا غير متوافر في موضوع السؤال.

قمت بجمع أموال زكاة ‏(‏‏(‏زكاة مال حصراً‏)‏‏)‏ من بعض الموسرين‏،‏ وكان الهدف من ذلك تكوين مبلغ معين من المال‏،‏ يكفي لشراء سكن لإحدى الأسر التي هي بحاجة إلى السكن‏،‏ وحتى الآن لم يبلغ المال المجموع النصاب الكافي لشراء السكن‏،‏ وقد مضى على بعض الاموال أكثر من سنة وهي بحوزتي‏،‏ ولا تزال وأنا مستمر حتى يكتمل المبلغ إن شاء الله‏،‏ فهل من إثم يقع علي جراء هذا العمل؟ وهل من ضير إن تأخرت بعض الوقت؟ حتى يكتمل المبلغ مع العلم أنه لا أحد من أصحاب هذه الزكاة يعلم بالذي أقوم به؟

أنت الآن وكيل في جمع مال الزكاة‏،‏ والوكيل يحل محل الموكل‏،‏ والموكل تملك مال الزكاة‏،‏ فما دام المبلغ لم يصرف في شراء المسكن كان على الموكل أو وكيله زكاة المال المجمد لأي غرض كان حتى للمعيشة الضرورية.

1- هل تجب الزكاة في الأسهم التي يملكها شخص ما في شركة وطنية أو شخصية؟
2- هل يمكن إفادتي بأهم المسائل الجديدة المطروحة والمتعلقة بالزكاة؟
3- ما رأيكم في المبادرة التي قامت بها السلطات الجزائرية بشأن إنشاء الصندوق الوطني للزكاة؟

1- الزكاة واجبة في الأسهم بحسب قيمتها الشرائية السوقية كل سنة‏،‏ كما تجب الزكاة على الربح إن لم ينفقه صاحبه‏،‏ وادخره.
2- أهم المسائل الجديدة يمكن الحصول عليها من الهيئة العالمية لشؤون الزكاة المعاصرة في الكويت أ- د‏:‏ عجيل النشمي.
3- إن إنشاء صندوق للزكاة في الجزائر والسودان وغيرهما عمل طيب مبارك ومبرور‏،‏ والله الموفق.

لو فرضنا أن رجلاً في بداية الحول‏،‏ قدر مبلغ الزكاة الواجب عليه دفعه في نهاية الحول‏،‏ ثم بدأ بدفعه على دفعات كل شهر يدفع دفعة‏،‏ بحيث أنه في نهاية الحول يكون قد دفع كامل مبلغ الزكاة و زيادة‏،‏ فهل يجوز له التقسيط على هذا الشكل؟

يجوز التقسيط عن العام القادم المستحق فيه الزكاة بعد حولان الحول‏،‏ ولا يجوز عن العام الماضي‏،‏ لأن دفع الزكاة واجب على الفور‏،‏ فلا يسقط مُسْتَحق العام الماضي‏،‏ وإنما يجوز دفع الزكاة على دفعات عن العام القادم فقط.

هل تجب الزكاة في الراتب الشهري ؟

لا زكاة إلا على المالك المجمَّد أو المدخر الذي تمضي عليه سنة دون إنفاق‏،‏ وليس الراتب الشهري كذلك فلا زكاة فيه بذاته‏،‏ وإنما الزكاة على الفائض المدخر منه الذي تمضي عليه مع غيره سنة قمرية.

1- ما هو حكم المصارف الإسلامية مع الدليل الشرعي. 2- الفروق بين المصارف الربوية والإسلامية. 3- هل يحق للمصرف الإسلامي إخراج الزكاة بالنيابة عن الممول. 4- هل يجوز للمصرف الإسلامي أن يتجاوب مع ما يفرض من ضرائب من قبل الدولة التي يعمل بها. 5- ما هي أهم المشاكل والعقبات التي تواجه المصارف الإسلامية.

1- المصارف الإسلامية تطبق أحكام الشريعة وعلى رأسها تجنب الربا ‏(‏الفوائد‏)‏ وتطبيق الشريعة والامتناع عن الحرام واجب بنصوص القرآن والسنة والإجماع.
2- البنوك الربوية مهمتها الوساطة بين المقرض والمقترض على أساس الفائدة‏،‏ والمصارف الإسلامية تستثمر ودائع المودعين في مشاريع تجارية وصناعية وزراعية‏،‏ وتدفع ربحاً من عائد التشغيل‏،‏ وهذا ممنوع على البنوك الربوية.
3- إخراج الزكاة يتم بالاتفاق بين البنك وأصحاب الودائع‏،‏ ولا ينفرد البنك بذلك.
4- المصرف الإسلامي لا يستطيع التخلص من أنظمة الدولة التي يعمل فيها فهو مضطر‏،‏ والضرورات تبيح المحظورات.
5- المشاكل تتلخص أولاً في عدم التمكن من الإقراض ‏(‏القرض الحلال‏)‏ دون فائدة إلا على أساس تبر ع المؤسسين لا المساهمني المودعين وكذلك لا تجد هذه المصارف أحياناً مجالاً للاستثمار.
وتعاني هذه المصارف من محاربة الدول والبنوك الربوية لتطويقها وتحجيمها.

ما حكم إعطاء طلاب العلم الشرعي فقراء كانوا أو أغنياء من أموال الزكاة على سبيل الهدية؟ من أجل التشجيع على حفظ القرآن والعلوم الشرعية.

يجوز إعطاء الزكاة لطلاب العلم‏،‏ ولو كانوا غير محتاجين‏،‏ لكن على الغني من نفسه أن يتعفف ويمتنع عن الأخذ‏،‏ أو يأخذ ما أعطيه ويعطيه للمحتاج.

كيف يزكي رجل الأعمال؟ لاسيما وأن أمواله غير ثابتة.

يضم قيم الأشياء والمواد والبضائع في آخر كل عام قمري إلى ما لديه من نقود جامدة غير متحركة ويزكي الكل‏،‏ ويحسم ما عليه من ديون‏،‏ ويزكي عن أمواله كلها ولو كانت ديوناً.